نظام ربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام) ويعمل به اعتباراً من بداية شهر نيسان سنة 1933

المادة 2

المادة 2- يعتبر (المتصرف وقائم المقام) مكلفاً بادارة وجباية الاموال الاميرية وبقاياها ومسئولاً عن اي تقصير او اهمال
يحصل في تأخير استيفائها عن اوقاتها المعينة.

المادة 3

المادة 3- يربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام وتدخل مخصصاتهم في ميزانية ادارة المقاطعات ويكون تعيينهم وعزلهم عن
وظائفهم من خصائص المتصرفين وقائمي المقام وذلك ضمن الحدود المنصوص عليها في انظمة الموظفين.

المادة 4

المادة 4- يبين المتصرفون وقائمو المقام عدد القوة المسلحة اللازمة لمساعدة الجباة ويجب ان يبقي العدد المبين قليلاً
بقدر ما يمكن وعلى ضابط الجيش العربي الذي يقدم له الطلب ان يقدم العدد المذكور الا اذا كان تقديمه يخل مباشرة بالمحافظة
على الامن العام

المادة 5

المادة 5- يكون للمتصرفين وقائمي المقام الحق في طلب اية معلومات تتعلق بالجباةي من المحاسبين في اي وقت كان ليتمكنوا
بذلك من الاشراف والمراقبة على معاملات الجباة.

المادة 6

المادة 6- تنحصر وظائف المحاسبين بالنسبة للجباة في تدقيق ارسالياتهم واروم الوصولات التي يعطونها وفي شطب ما يحصلونه
من الاموال الاميرية في الدفاتر الرسمية.

المادة 7

المادة 7- يمنح المتصرفون وقائموا المقام حق تعيين دوائر الجباة على ما يوافق المصلحة ويضمن حصول التقارب فيما بينها
من حيث التحققات وعدد المكلفين وذلك على قدر ما يساعد عليه الامكان.

المادة 8

المادة 8- للمتصرفين وقائمي المقام حق تخصيص احد الجباة لتحصيل البقايا عندما تحصل لديهم القناعة بأن ذلك اوفق للمصلحة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق