نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون |
: |
قانون البلديات النافذ. |
الوزارة |
: |
وزارة الشؤون البلدية . |
الوزير |
: |
وزير الشؤون البلدية . |
المجلس |
: |
المجلس البلدي أو المجلس المحلي أو اللجنة المؤقتة المشكلة وفقا لأحكام القانون حسب مقتضى الحال. |
الرئيس |
: |
رئيس المجلس. |
العضو |
: |
عضو المجلس. |
المدير |
: |
المدير التنفيذي للبلدية الذي يتم تعيينه وفقاً لأحكام القانون. |
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على الرئيس وعضو المجلس باستثناء أمانة عمان الكبرى .
المادة 4
على الرئيس الالتزام بما يلي :-
أ- التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وان يتابع ويراقب تنفيذها .
ب- تأدية واجباته بدقة وأمانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله.
ج- إحالة مخالفي القوانين والأنظمة الى المحاكم المختصة، وفقاً للإجراءات القانونية وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقهم.
د- الدعوة الى اجتماعات المجلس في المواعيد التي يحددها ويعلن عنها.
هـ- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وتبليغها الى الأعضاء.
و- الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس واللجان التي لها علاقة بعمل البلدية.
ز- عرض مشاريع الخدمات وأي مشاريع أخرى على المجلس حسب أولوياتها مراعيا في ذلك العدالة في التوزيع والكثافة السكانية وإنتاجية المشروع وأهميته .
ح- عرض المراسلات المرفوعة له من المدير التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ط- المحافظة على أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك موجودات البلدية وآلياتها، وعدم السماح باستعمال هذه الاموال الا للأغراض المتعلقة بعمل البلدية وان يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية وتحقيق اموال البلدية وتحصيلها .
ي- مخاطبة رئاسة الوزراء أو أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية خارج البلاد من خلال الوزير.
ك- أخذ موافقة الوزير على المشاركة في أي مؤتمر او ندوة او اجتماع او حلقة دراسية او مهمة استطلاعية او الانتساب الى أي منظمة او اتحاد بلديات او التآخي مع أي بلدية اذا كان ذلك خارج المملكة .
ل- ان يتفرغ لأعمال المجلس خلال الدوام الرسمي.
م- عرض مشروع موازنة البلدية والميزانية العمومية على المجلس لإقرارها قبل بداية السنة المالية وان يرفعها الى الوزير للمصادقة عليها.
ن- عرض خطة البلدية الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية على المجلس لإقرارها.
س- منح التصاريح اللازمة لمباشرة أعمال حفر الطرق لمد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كان عليه وعلى نفقة طالب الترخيص.
ع- الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس حسب الأصول.
ف- تقديم إقرار إشهار الذمة المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك.
ص- الأفصاح للمجلس عن أي مخالفات مالية أو قانونية.
المادة 5
يُحظر على الرئيس ما يلي :-
أ- أن يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر او غير مباشر.
ب- الجمع بين رئاسة المجلس وأي وظيفة عامة كانت او خاصة.
ج- أن يفضي بأي معلومات او إيضاحات عن المسائل المتعلقة بالبلدية اطلع عليها بحكم عمله ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او بمقتضى التشريعات الخاصة بأسرار ووثائق الدولة او ان يحتفظ لنفسه بأي وثيقة او مخاطبة رسمية او صورة او نسخة عنها .
د- ان يقبل أي هدية او منحة او مساعدة مالية من الأشخاص الذين يرتبطون بالبلدية أو لهم علاقة بها بعقود او معاملات .
هـ- ان يكون له مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة او لأي أحد من أفراد أسرته او أقاربه من الدرجة الأولى في أي مشروع من مشاريع البلدية سواء في شراء أي من أموالها او استئجارها او ان يكون مرتبطا بصفته الشخصية بأي شخص طبيعي او معنوي دخل في عطاء يعود للبلدية او كانت له مصلحة شخصية فيه وتحت طائلة بطلان التعاقد.
و- الامتناع او التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات او المعلومات او الوثائق المتعلقة بعمل البلدية التي يطلبها المجلس او أي عضو وذلك خلال مده أقصاها شهر.
المادة 6
على العضو الالتزام بما يلي:-
أ- التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.
ب- حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها.
ج- عدم التدخل في عمل وشؤون الموظفين والمستخدمين في البلدية أو متابعة أي من المعاملات أو البحث في قيود البلدية وسجلاتها إلا من خلال طلب خطي يوافق عليه الرئيس.
د- عدم تعطيل او عرقلة أعمال البلدية او أعمال المجلس.
هـ- عدم الإساءة للرئيس أو لأي من أعضاء المجلس.
و- عدم الدخول في أي اتفاقية أو عقد او التقدم بطلبات الشراء او البيع او الاستئجار او الاستثمار لأي من أملاك وعطاءات ولوازم البلدية.
ز- عدم المشاركة والسفر في أي مهمة او دعوة رسمية خارجية دون أخذ الموافقة المسبقة من الوزير.
ح- تقديم إقرار إشهار الذمة المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك.
ط- الأفصاح عن أي مخالفات قانونية أو مالية.
المادة 7
أ- يتقاضى الرئيس راتبا شهريا شاملا العلاوات كافة بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة وذلك لقاء قيامه بالأعمال المناطة به وعلى النحو التالي:-
فئة البلديــــة |
رئيس المجلس البلدي |
رئيس المجلس المحلي |
الأولى |
900 دينار |
600 دينار |
الثانية |
800 دينار |
500 دينار |
الثالثة |
700 دينار |
400 دينار |
ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح رئيس البلدية مكافأة شهرية يتم احتسابها وفقاً للأسس أدناه استناداً لإيرادات البلدية الفعلية الذاتية للسنة السابقة وعلى النحو التالي:-
|
الفئــــــة |
المكافــــأة |
1. |
أقل من 100 ألف دينار |
150 دينارا |
2. |
من 101 إلى 299 ألف دينار
|
200 دينار |
3. |
من 300 إلى 499 ألف دينار |
225 دينارا
|
4. |
من 500 إلى 699 ألف دينار
|
250 دينارا |
5. |
من 700 إلى 999 ألف دينار |
275 دينارا |
6. |
من مليون إلى مليون و 499 ألف دينار |
300 دينار |
7. |
من مليون ونصف إلى مليوني دينار |
350 دينارا |
2- البلدية التي تزيد وارداتها الذاتية عن مليوني دينار يضاف لمكافأة رئيس البلدية مبلغ (50) خمسون دينارا عن كل مليون تم تحصيله زيادة على ذلك.
المادة 8
أ- يُمنح العضو عن كل جلسة مجلس يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا .
ب- يُمنح رئيس وعضو المجلس المشارك في اللجان المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة او بموجب قرارات صادرة عن المجلس مكافأة مقدارها خمسة عشر دينارا عن كل جلسة يحضرها في هذه اللجان وبحد أقصى ست جلسات في الشهر مهما بلغ عدد اللجان المشارك فيها.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يُمنح رئيس وعضو المجلس مكافأة على كل جلسة يحضرها في لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية أو اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية مقدارها خمسة وعشرون دينارا.
المادة 9
على الرئيس والأعضاء قبل ممارسة مهام عملهم ان يقسموا في أول جلسة يعقدها المجلس اليمين التالية على ان يدون ذلك في محضر الجلسة :-
(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللدستور وللوطن وأن أحافظ على القوانين والأنظمة النافذة وأعمل بها وان أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز او تمييز).
المادة 10
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة العليا للمجالس البلدية والمحلية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1- أمين عام ديوان المحاسبة.
2- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى.
3- مدير الدائرة القانونية في الوزارة.
4- مدير المجالس المحلية في الوزارة/ مقررا.
5- اثنين من رؤساء بلديات الفئة الأولى.
6- اثنين من رؤساء بلديات الفئة الثانية.
7- اثنين من رؤساء بلديات الفئة الثالثة.
ب- يعتبر الأعضاء الواردون في البنود (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة حكما اعضاء في اللجنة على أساس أعلى اثنين في كل فئة ممن حصلوا على أعلى نسبة من الأصوات.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في حال غيابه مرة واحدة في الشهر على الأقل في الوزارة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- تختص اللجنة بالنظر بما يحال إليها من الوزير في أي مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ارتكبها رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، أو اذا أقدم أي منهم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يؤدي الى عرقلتها أو الإساءة بالقول أو الفعل للغير أو حمل السلاح في أي من مباني البلدية.
هـ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة وبعد ثبوت أي من الأفعال المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة اتخاذ أي من الجزاءات التالية:-
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الإيقاف عن ممارسة مهامه وصلاحياته لمدة لا تزيد على سنة.
4- الإعفاء من المنصب.
و- في حال نظر اللجنة بأي مخالفة بحق أي من رؤساء البلديات الأعضاء فيها لا يحق لذلك العضو حضور تلك الجلسة.
ز-على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة للوزير اتخاذ أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها .
المادة 11
أ- إذا تبين أن المخالفة التي أسندت للرئيس أو العضو تنطوي على جريمة جزائية فيترتب إحالته الى المدعي العام أو المحكمة المختصة مع كافة الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء بحق الرئيس أو العضو المحال لحين صدور الحكم القضائي القطعي في الشكوى التي قدمت ضده.
ب- تتم إحالة الرئيس أو العضو إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة بقرار من الوزير أو من اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام اذا كانت مخالفة الرئيس أو العضو محالة إليها.
المادة 12
أ- للوزير ان يوقف الرئيس او العضو المحال الى المدعي العام او المحكمة عن العمل وفي هذه الحالة يتقاضى الرئيس نسبة (50%) من مجموع ما يستحقه من الراتب خلال مدة توقيفه عن العمل ولا يستحق العضو الموقوف المحال الى المدعي العام او إلى المحكمة المختصة أي مكافأة عن فترة ايقافه ولا يجوز له حضور أي من الجلسات.
ب- يستحق الرئيس الموقوف عن العمل راتبه كاملاً مع المكافآت عن المدة التي أوقف فيها عن العمل اذا صدر قرار المحكمة ببراءته من التهمة المسندة اليه او لم تسفر الإجراءات المتخذة بحقه عن فرض أي عقوبة عليه او اذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لا تزيد على أسبوع باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- اذا حكم على رئيس او عضو المجلس بجناية او جنحة مخلة بالشرف او حكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل في أي جريمة أخرى فيعزل بقرار من الوزير اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
د- اذا صدر قرار يقضي بعزل الرئيس فلا يسترد منه اي جزء من الراتب خلال الفترة ما بين وقفه عن العمل وقرار عزله ، ولا يصرف له ما تبقى من مكافآت عن المدة التي كان خلالها موقوفاً عن العمل ولا يستحق الجزء الآخر من الراتب الذي لم يصرف له طيلة وقفه عن العمل .
المادة 13
أ- يستحق الرئيس إجازة سنوية عادية مدتها ثلاثون يوماً براتب كامل مع المكافآت وتحسب المدة التي يستحق إجازة عنها ابتداء من تاريخ تسلمه مهامه .
ب- لا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية ضمن الإجازة اذا وقعت أثناءها.
ج- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين.
د- لا يتقاضى الرئيس أي رواتب أو مكافآت عن إجازاته المستحقة اذا لم يستعملها.
المادة 14
يمنح الرئيس إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد على واحد وعشرين يوماً براتب كامل مع المكافآت كاملة إضافة الى الإجازة السنوية التي يستحقها شريطة ان لا ينتفع من هذه الإجازة الا مرة واحدة طيلة توليه مهام رئاسة البلدية مهما تكررت رئاسته.
المادة 15
يستحق الرئيس إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام متفرقة أو مجتمعة خلال السنة، بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة وما زاد عن تلك المدة فتمنح بناءً على تقرير من اللجنة الطبية اللوائية المختصة وعلى الرئيس إبلاغ الوزير فور حصوله على الإجازة المرضية.
المادة 16
اذا تغيب الرئيس عن عمله دون عذر مشروع مدة تزيد على عشرين يوماً متصلة أو منفصلة خلال العام الواحد فيعزل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. اما اذا كان تغيبه أقل من عشرين يوماً فيتم حسم ما يستحق للرئيس من راتب ومكافآت عن الأيام التي تغيبها.
المادة 17
تمنح الإجازات المنصوص عليها في المواد (13و14و15) بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.
المادة 18
يمنح الرئيس علاوات الانتقال والسفر وفقاً للأحكام السارية على المجموعة الثانية الواردة بنظام الانتقال والسفر النافذ.
المادة 19
يطبق على الرئيس نظام التأمين الصحي المدني المعمول به كدرجة أولى.
المادة 20
يتحمل الرئيس الراغب بإخضاع راتبه للضمان الإجتماعي مقدار الإشتراك الشهري كاملاً المطلوب لمؤسسة الضمان الاجتماعي ولا تتحمل البلدية أي مبالغ مترتبة على هذا الاشتراك.
المادة 21
للوزير البت في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام.
المادة 22
يُلغى نظام رؤساء البلديات رقم (71) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.