نظام رؤساء البلديات / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام رؤساء البلديات لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة:وزارة الشؤون البلدية .
الوزير:وزير الشؤون البلدية .
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية.
الرئيس:رئيس البلدية.
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على جميع بلديات المملكة باستثناء امانة عمان الكبرى .
المادة 4
يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير راتب الرئيس وعلاواته ومكافآته على ان يراعى في ذلك واردات
البلدية السنوية والعادية ومركزها الاداري وعدد سكانها.
المادة 5
على الرئيس الالتزام بما يلي :-
أ – التقيد بالقوانين والانظمة المرعية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وان يتابع ويراقب تنفيذها.
ب- تأدية واجباته بدقه وامانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله سواء كان ذلك اثناء الدوام الرسمي للبلدية
او بعده او اثناء العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك 0
ج- احالة مخالفي القوانين والانظمة الى المحاكم المختصة ، وتنفيذ الاجراءات القانونية الصادرة بحقهم بما في
ذلك مخالفي قانون تنظيم المدن والقرى المعمول به والانظمة الصادرة بموجبه .
د-ان يعرض على المجلس جميع مشاريع الخدمات والمشاريع الاخرى حسب اولوياتها مراعيا في ذلك العدالة في
التوزيع والكثافة السكانية وانتاجية المشروع واهميته.
هـ- ان يحافظ على اموال البلدية المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك موجودات البلدية وآلياتها ، وعدم السماح
باستعمال هذه الاموال الا للاغراض المتعلقة بعمل البلدية وان يتخذ الاجراءات اللازمة لحماية وتحقيق اموال
البلدية وتحصيلها.
و- ان يقوم بارسال جميع المراسلات الصادرة عن البلدية اذا كانت موجهة الى رئاسة الوزراء او الى اي منظمة
او مؤسسة او هيئة اجنبية خارج البلاد بواسطة الوزير.
ز-اخذ موافقة الوزير قبل ان يشترك في اي مؤتمر او ندوة او اجتماع او حلقة دراسية او مهمة استطلاعية او
الانتساب الى اي منظمة او اتحاد بلديات او التآخي مع اي بلدية اذا كان ذلك خارج المملكة.
ح-ان يتفرغ لاعمال البلدية اثناء الدوام الرسمي ولا يجوز له ممارسة اي عمل خلال تلك المدة .
ط-اعداد مشروع موازنة البلدية وعرضها على المجلس قبل بداية السنة المالية وان يرفعها الى الوزارة للتصديق
عليها قبل ثلاثة اشهر من السنة المالية.
المادة 6
يحظر على الرئيس ما يلي :
أ – ان يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر او غير مباشر.
ب- ان يفضي باي معلومات او ايضاحات عن المسائل المتعلقة بالبلدية اطلع عليها بحكم عمله ينبغي ان تظل
سرية بطبيعتها او بمقتضى التشريعات الخاصة بأسرار ووثائق الدولة او ان يحتفظ لنفسه بأي وثيقة او مخابرة رسمية
او صورة او نسخة عنها.
ج- ان يقبل اي هدية او منحة او مساعدة مالية من الاشخاص الذين يرتبطون بالبلدية بعقود او معاملات.
د- ان يكون له اي مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع من مشاريع البلدية بما في ذلك شراء اي
من اموالها او استئجارها او ان يكون مرتبطا بصفته الشخصية باي شخص طبيعي او معنوي دخل في عطاء يعود
للبلدية او كانت له مصلحة شخصية فيه.
المادة 7
على الرئيس وقبل ممارسته مهام عمله ان يقسم امام المجلس في اول جلسة يعقدها اليمين التالية على ان يدون
ذلك في محضر الجلسة:-
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وللدستور وللوطن وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل
بها وان اقوم بجميع واجباتي بشرف وامانة واخلاص دون تحيز او تمييز).
المادة 8
لا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأي وظيفة عامة او خاصة .
المادة 9
اذا ارتكب الرئيس مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف او عمل يخل
بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يؤدي الى عرقلتها ، فللوزير ان يوجه له تنبيها او انذارا خطيا عن تلك
المخالفة.
المادة 10
أ- للوزير ان يوقف عن العمل الرئيس المحال الى المدعي العام أو المحكمة وفي هذه الحالة يتقاضى الرئيس
نسبة (50%) من مجموع ما يستحقه من راتب وعلاوات وذلك خلال مدة توقيفه عن العمل.
ب- يستحق الرئيس الموقوف عن العمل راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها عن العمل اذا برئ من
المحكمة من التهمة المسندة اليه او لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقه عن فرض اي عقوبة عليه او اذا كانت عقوبة
الحبس التي حكم بها لا تزيد على اسبوع باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- اذا حكم على الرئيس من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف او حكم عليه بالحبس من محكمة
مختصة لمدة ستة اشهر على الاقل في اي جريمة اخرى فيعزل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير من
تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
د- اذا اسفرت الاجراءات المتخذة بحق الرئيس عن عزله فلا يسترد منه اي جزء من الراتب والعلاوات عن المدة
الواقعة بين وقفه عن العمل وعزله ، كما لا يستحق له الجزء الاخر من الراتب والعلاوات التي لم تصرف له طيلة وقفه
عن العمل.
المادة 11
أ- يستحق الرئيس اجازة سنوية عادية مدتها ثلاثون يوما وتحسب المدة التي يستحق اجازة عنها ابتداء من تاريخ
تعيينه.
ب-تحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت خلالها.
ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لاكثر من سنتين.
د- لا يتقاضى الرئيس اي رواتب او علاوات عن اجازاته المستحقة اذا لم يستعملها.
المادة 12
يمنح الرئيس اجازة لاداء فريضة الحج مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى
الاجازة السنوية التي يستحقها شريطة ان لا ينتفع من هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة عمله في البلدية مهما
تكررت رئاسته للمجلس.
المادة 13
أ- تعطى الاجازة المرضية للرئيس لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي على ان تحسم من اجازته
السنوية واذا زادت المدة على اسبوع ولم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى الاجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة
الطبية اللوائية المختصة وعلى الرئيس ابلاغ الوزير فور حصوله على الاجازة المرضية.
ب- اذا لم يشف الرئيس من مرضه خلال ستة اشهر من تاريخ مرضه واصبح غير قادر على ممارسة اعماله الاعتيادية
بموجب قرار من اللجنة الطبية اللوائية، فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعفاؤه من رئاسة البلدية .
المادة 14
اذا تغيب الرئيس عن عمله دون عذر مشروع مدة تزيد على عشرين يوما فيعزل بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير اما اذا كان تغيبه اقل من عشرين يوما فيحسم راتب الايام التي تغيبها.
المادة 15
تنظم الاجراءات المتعلقة بالاجازات التي يتم منحها للرئيس وصلاحية منحها بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المادة 16
يمنح الرئيس علاوات الانتقال والسفر وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 17
يطبق على الرئيس نظام التامين الصحي المدني المعمول به.
المادة 18
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير البت في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام .
المادة 19
يلغى نظام رؤساء البلديات رقم (45) لسنة 1982.