نظام ذيل بشان القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى

المادة 1

موضوع ذيلا للنظام المؤرخ في 1928/2/1في شأن القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى يعلن
عنها انها موبوءة بداء الجدري.

المادة 1- يعمل بالنظام المؤرخ في 1928/2/1 (المنشور في العدد 179 الممتاز من الجريدة الرسمية) المتعلق بالقادمين
الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى يعلن عنها بانها موبوءة بداء الجدري من التاريخ الذي نشر فيه
في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق