نظام ذبح الحيوانات ومعاينة ووحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعني كلمة “حيوان” الخراف والماعز والبقر والجاموس والجمال.
وتعني كلمة “مسلخ” المكان الذي تعده بلدية طولكرم لذبح وسلخ الحيوانات ومعاينة وحفظ لحومها.
وتعني كلمة “البلدية” مجلس بلدية طولكرم أو لجنة بلدية طولكرم.
وتعني عبارة (الطبيب البيطري) و (مفتش اللحوم) الموظف المعين من قبل البلدية لمعاينة الذبائح ولحومها ومراقبتها.

المادة 3

لا يجوز ذبح أي حيوان يراد استعمال لحمه للاكل خارج المسلخ الا في الحالات الاستثنائية فيقتضي على صاحبه أن يستحصل
على إذن خطي من البلدية بعد أن يعين صاحب الحيوان تاريخ ومكان الذبح على أن يكون خاضعا للمعاينة والفحص كما هي الحالة
في المسلخ.

المادة 4

لا يجوز ذبح حيوان أو سلخ جلده إلا من قبل الأشخاص المرخصين لمزاولة هذه المهنة.

المادة 5

أ- يستوفي عن كل رخصة لذبح الحيوانات وسلخها رسم سنوي قدره دينار واحد لكل سلاخ ومساعد سلاخ وعامل.
ب- يقتضي على حامل الرخصة حين وجوده في المسلخ أن يحمل لوحة مرقمة صادرة عن المجلس البلدي وأن يدفع ثمنها ماية وخمسين
فلسا.

المادة 6

لا يجوز ذبح أي حيوان ضمن منطقة بلدية طولكرم قبل معاينته من قبل الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم.

المادة 7

لا يسمح لأحد بدخول المسلخ عند ذبح الحيوانات باستثناء المذكورين أدناه:-
أ- الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم.
ب- عمال المسلخ أو الأشخاص المرخصين أو الذين يحملون إذنا خطياً خاصاً من البلدية.
ج- لا يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر بدخول المسلخ وقت الذبح.

المادة 8

لا يجوز عرض لحوم للبيع داخل مدينة طولكرم ما لم تكن مدموغة بخاتم مسلخ البلدية اشعاراً بصلاحيتها للأكل.

المادة 9

على الأشخاص الذين يقومون بذبح الحيوانات وسلخ جلودها ونقلها وعلى مفتش اللحوم وموظفي المسلخ وعماله أن يراعوا شروط
النظافة التامة أثناء وجودهم في المسلخ وعليهم أن يرتدوا الألبسة الخاصة.
2- يحظر نفخ الذبائح واجزائها بالفم ويجب نفخها بالالة الميكانيكية.
3- يحظر البصق على المسن عند شحذ سكاكين الذبح ، كما يحظر البصق على أرض المسلخ.
4- يجب تطهير أرض المسلخ وجدرانه وافنيته بمحلول مادة الليزول أو أية مادة مماثلة.

المادة 10

يؤتى بالحيوانات المراد ذبحها في المسلخ قبل (18) ساعة على الاقل من موعد ذبحها وتحفظ الحيوانات المعدة للذبح في حظائر
خاصة في المسلخ.

المادة 11

يسمح للحيوانات المعدة للذبح بدخول المسلخ ، ويمنع ما عداها من الحيوانات من دخوله.

المادة 12

تجري عملية ذبح الحيوانات وسلخها ومعاينتها في الأمكنة المعدة لهذه الغاية.

المادة 13

1- تعاين الذبائح بعد الذبح مباشرة وتحفظ لحومها وأحشائها وبقية أجزائها بشكل يتيسر معه تمييزها ومعرفة ماهيتها ريثما
يستكمل فحصها.
2- تجاز الذبائح وأجزاؤها التي توجد سالمة وصالحة للأكل وتدمغ بخاتم المسلخ إشعاراًً بذلك إما الذبائح التي يظهر مرضها
بعد الفحص فتتلف فوراً بحضور صاحبها، أو من يمثله بواسطة الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم.
3- لا يسمح لأي شخص بدخول محل معاينة اللحوم أثناء معاينة الذبائح إلا للموظفين المختصين.
4- يكون قرار مفتش اللحوم فيما إذا كانت الذبيحة أو أي جزء منها صالحاً للأكل قابلا للإستئناف لطبيب البيطرة الذي
يصدر القرار القطعي.
5- على مفتش اللحوم أن يصادر لحوم الحيوانات التي تذبح خارج المسلخ دون تصريح فإذا كانت صالحة للأكل تسلم لحومها الى
المعاهد الخيرية ، وتحرق إذا كانت غير صالحة للأكل.

المادة 14

لا يدفع أي تعويض عما يتلف من الذبائح وأحشائها أو أجزائها أو ما يصادر منها.

المادة 15

تحفظ جميع اللحوم في مخزن التبريد التابع للمسلخ ، إذا ما قرر الطبيب البيطري ذلك ، طوال المدة التي يراها مناسبة.

المادة 16

لا يجوز نقل اللحوم من المسلخ إلا بواسطة السيارة التي أعدتها البلدية لهذه الغاية.

المادة 17

يجوز نقل سقط الذبائح وأحشائها وأطرافها وجلودها في عربات يد مبطنة بالزينكو الأبيض من الداخل ومغطاة بغطاء محكم يوافق
عليها الطبيب البيطري أو من يمثله.

المادة 18

لا يسمح بإخراج أية ذبيحة من المسلخ إلا بعد دمغها بخاتم البلدية، وبعد دفع الرسم القانوني عنها الى الموظف المختص
مقابل وصل بذلك.

المادة 19

يحظر إدخال الحيوانات المذبوحة أو لحومها أو أجزائها (ما عدا اللحوم المبردة أو المعلبة) إلى منطقة البلدية ، وعلى
أصحابها عرضها على الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم ، حال وصولها وقبل التصرف بها ، لمعاينتها ، فإذا كانت صالحة تختم
إشعاراً بصلاحيتها للأكل.

المادة 20

يحق للطبيب البيطري أو مفتش اللحوم الدخول الى أي مكان للتفتيش على الذبائح وفحصها للتأكد من صلاحية لحومها للاستهلاك.

المادة 21

كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 22

المادة 22 –
يجوز للبلدية ، بناء على تقرير الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم، أن تمنع أي شخص من الأشخاص المرخصين بذبح الحيوانات
أو سلخ جلودها ، أو مساعديهم وعمالهم، من مزاولة أعمالهم مدة لا تزيد على شهر وذلك في الحالات التالية:-
1- إذا رفض ذلك الشخص أو أهمل القيام بأي عمل من الأعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى هذا النظام.
2- إذا أعاق أو عرقل أو رفض إطاعة أمر أصدره الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم.
3- إذا أصيب بمرض معد أو سار.
4-إذا سبب ضرراً بالمسلخ أو بأجهزته ، أو حاول ذلك ، أو كان سيء الخلق ، أو مخلا بالنظام.
5- يجوز للمجلس البلدي أن يلغي رخصة أي شخص مرخص لذبح الحيوانات أو سلخ جلودها ، أو أي مساعد له أو عامل لديه، في
حالة تكرر مخالفته لأحكام هذا النظام ، أو إذا لم يبرأ من المرض المعدي أو الساري الذي أصيب به.

المادة 23

أ- تستوفي البلدية عن زراية الحيوانات ومعاينتها ونقل لحومها الرسوم المبينة أدناه.
رسم زرابة ومعاينة رسم
ذبح رسم نقل
فلس
فلس فلس
1- عن كل رأس من الضأن والماعز صغيراً أم كبيراً 75 100
50
2- عن كل رأس كبير من البقر 100 400
150
3-عن كل رأس صغير من البقر لا يتجاوز 30 كيلو 75 250
100
4-عن كل رأس كبيرا أو صغير من الجمل أو الجاموس 100 500
250

ب- تستوفي البلدية (250) فلساً عن كل رأس من الحيوانات المذكورة في الفقرة(أ) من هذه المادة لدى اتلافه في مسلخ البلدية
لعدم صلاحيته للذبح.

المادة 24

يلغى كل نظام سابق تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.
1963/4/27

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق