نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا النظام ( نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائرة : اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تايعة للحكومة.
الوزير : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير):-
1- رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
2- رئيس اي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب قوانين وانضمة خاصة فيما يتعلق
بموظفي الدائرة.
الديوان : ديوان الرقابة والتفتيش الاداري المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام.
المجلس : مجلس الرقابة والتفتيش الاداري المؤسس بمقتضي احكام هذا النظام
الرئيس : رئيس الديوان.
الامين العام : امين عام الديوان.
المدير : مدير اي مديرية في الديوان.
المفتش : كل موظف في الديوان يعمل في الرقابة والتفتيش بما في ذلك الرئيس والامين العام والمديرون ورؤساء
الاقسام ومساعدو المفتشين
الوظيفة : مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة الى الموظف للقيام بها بمقتضي اي تشريع او تعليمات او
قرارات ادارية وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات او يتعلق بها من صلاحيات.
الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادرة
بمقتضي قانون الموازنة العامة او موازنة احدىالدوائر بما في ذلك الموظف المعين براتب شهري مقطوع علىحساب المشاريع
او الامانات او التأمين الصحي.
ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الموظف) اي مستخدم، او عامل بأجر يومي في اي دائرة خاضعة لاحكام هذا النظام.

المادة 3

يؤسس في المملكة ديوان يسمي ( ديوان الرقابة والتفتيش الاداري) ويتألف من رئيس وامين عام وعدد من المديرين والمفتشين
والمستشارين والخبراء والموظفين والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة.

المادة 4

المادة 4-
أ- يتولى ادارة الديوان رئيس يعين وتنهى خدماته ويعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على
ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب- يحدد مجلس الوزراء راتب الرئيس وعلاواته ويرتبط برئيس الوزراء ويمارس صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة
بالديوان.
ج – يعين امين عام الديوان وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 5

لا يجوز ان يعين اي شخص في وظيفة مفتش في ديوان او ينتدب للقيام باعماله الا اذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى
على الاقل.

المادة 6

تسري احكام هذا النظام على جميع الدوائر والموظفين العاملين فيها باستثناء القوات المسلحة الاردنية ودائرة المخابرات
العامة ومديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني والمحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها.

المادة 7

يمارس الديوان المهام والمسؤوليات والصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا النظام وفقا للاجراءات التي يحددها مجلس الوزراء
بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغاية بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان تتم اعمال الرقاية والتفتيش الاداري في أي دائرة
وفق خطة عمل يضعها الديوان بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المختلفة.

المادة 8

المادة 8 –
أ- يهدف الديوان الى التثبت من سلامة الاجراءات والاعمال الادارية في الدوائر وتطويرها وتحسين ادائها وانتاجها ومراقبة
العاملين فيها وتحقيقاً لهذه الاهداف يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:-
1- التحقق من فعالية الاداء لدى الدوائر وموظفيها ورفع مستوى الكفاءة والانتاجية فيها.
2- الكشف عن مظاهر الخلل والتجاوز وتطويق اسبابها ومعالجتها بالمتابعة والمساءلة وتحديد المسؤولية.
3- التحقق من تقديم الخدمات العامة للمواطنين بعدالة وبايسر الطرق واسرعها.
4- التأكد من تقيد الدوائر وموظفيها بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والبلاغات الصادرة عن الجهات المختصة
ومتابعة تنفيذها بصورة فاعلة وسليمة.
5- التأكد من تنفيذ الدوائر لخططها وبرامجها الادارية بما يحقق الغايات المتوخاة منها.
6- دراسة وتدقيق التعليمات والاجراءات الادارية والفنية والمالية المعمول بها والكشف عن اسباب عدم فاعليتها والقصور
في تطبيقها واقتراح الاساليب الكفيلة لتطويرها ةتبسيطها ومنع التداخل بينها لضمان حسن الاداء في الدائرة.
7- مراقبة العمل الاضافي في الدائرة والتحقيق من مدى الضرورة اليه والتأكد من عدم عرقلته للاعمال والمهام الاساسية
في الدائرة ةالتثبت من توفير الاسباب القانونية والواقعية للعلاوات والمكافآت التي تدقع عن ذلك العمل.
8- متابعة تنفيذ الدوائر للخطط والبرامج الموضوعة لتأهيل الموظفين العاملين فيها وتدريبهم ودراسة كوادرها ومراقبة
تناسب عدد الموظفين مع الواجبات الموكلة اليهم والتحقق من تعيين الاختصاصيين ذوي المؤهلات والكفاءات العلمية في وظائف
تتفق واختصاصاتهم.
9- دراسة اي قضية او تقرير يحال الى الديوان من رئيس الوزراء او الوزير المختص او الجهات المعنية والتحقيق في المخالفات
الادارية التي يرتكبها الموظفون في الدائرة.
10 – التحقق من قيام اجهزة الرقابة والتفتيش الداخلية في الدوائر بممارسة مهامها بصورة سليمة وفاعلة ودراسة القواعد
التي تنظم اعمالها للتثبت من كفاءتها ودقتها في تحقيق الاهداف المقررة لها.
11- تلقي الشكاوى الخطية المتعلقة بعمل الدائرة والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها
وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعليها عدم اتخاذ أي اجراء تأديبي اذا ثتت صحة الشكوى وكان مقدمها موظفاً عاملاً
لديها.
12- الكشف عن المخالفات والتجاوزات واجراء التحقيقات الادارية اللازمة بشأنها وتحديد مسؤولية المتسببين واحالتها الى
الجهات المختصة اذا اقتضت المصلحة ذلك ومتابعة الاجراءات المتخذة بخصوصها.
13 – الطلب من الدوائر الرجوع على الموظف بالادعاء الخزينة العامة للدولة عن اي اضرار مادية تلحق بها نتيجة المخالفات
الادارية او الافعال الجرمية التي يرتكبها.
ب- يرفع الديوان تقاريره المتضمنة نتائج قيامه بمهامه الى رئيس الوزراء او الوزير المختص او الجهة ذات العلاقة حسب
مقتضى الحال.

المادة 9

على جميع المواظفين في الدوائر تسهيل مهمة الموظفين المختصين في الديوان والمفوضين من قبله والتعاون معهم في تنفيذ
اعمال الرقابة و التفتيش وتلبية طلباتهم وتزويدهم بالمعلومات والوثائق المطلوبة اللازمة لتلك الاعمال وذلك تحت طائلة
المسؤولية التأديبية والجزائية تجاه كل من يخالف ذلك.

المادة 10

تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي يطلع عليها العاملون في الديوان بحكم وظائفهم وفي سياق قيامهم بأعمال
الرقابة والتفتيش او بسببها، انها سرية ومكتومة، وان يجري التداول بها على هذا الاساس، وان لا تفشى او تبرز او يسمح
للغير بالاطلاع عليها الا للقضاء في دعوى ناجمة عن اعمال الرقابة والتفتيش فقط ،وللجهة المختصة بالديوان او للمرجع
الرسمي الذي ترفع اليه تقاريره وتوصياته ونتائج اعماله بمقتضى احكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية
والجزائية.

المادة 11

يؤلف في الديوان مجلس يسمى ( مجلس الرقابة والتفتيش الاداري ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
أ- الامين العام للديوان.
ب- الامين العام لديوان الخدمة المدنية.
جـ- الامين العام لديوان المحاسبة.
د- المدير العام لمعهد الأدارة العامة.
هـ- احد مستشاري ديوان التشريع في رئاسة الوزراء يسمية رئيس ديوان التشريع.

المادة 12

يتولى المجلس المهام التالية:-
أ- اقتراح سياسات عمل الديوان واعداد خططة وبرامجه ورفعها الى رئيس الوزراء لاقرارها.
ب- وضع البرامج والدورات الخاصة بتأهيل العاملين في الديوان وتدريبهم.
ج- اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها الى رئيس الوزراء لاقرارها واصدارها.
د- اعداد مشروع موازنة سنوية خاصة للديوان ورفعها الى رئيس الوزراء لاقرارها ضمن الموازنة السنوية لرئاسة الوزراء.
هـ- اي مهام او امور اخرى مما يدخل ضمن مهام الديوان يرى الرئيس عرضها على المجلس.

المادة 13

يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او الامين العام في حالة غيابه ويكون اي اجتماع يعقده المجلس
قانونيا اذا حضره خمسة من الاعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او الامين العام في حالى غيابه من بينهم ، وتصدر القرارات
بالاجماع او بأكثرية اراء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه.
ب- يعين الرئيس امين سر للمجلس من موظفي الديوان يتولى الاعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وتنظيمها ، وحفظ القيود
والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي واجبات واعمال اخرى يكلفه بها الرئيس.

المادة 14

يرتبط الامين العام بالرئيس ويتولى القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويمارس اعمال الرئيس وصلاحياته
في حالة غيابه او شغور مركزه.

المادة 15

تنشأ في الديوان المديريات والاقسام الضرورية لادارة شؤونه الادارية والمالية والقانونية وشؤون المتابعة والدراسات
والتطوير والتخطيط بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 16

للرئيس تأليف لجان مؤقتة للرقابة او التفتيش او التحقيق او لجان للدراسة والاستقصاء برئاسة مفتش وتفويضها بمهام او
قضايا محدده تدخل ضمن مهام الديوان وصلاحياته ، وتقديم نتائج اعمالها اليه.

المادة 17

يؤدي الرئيس والامين العام اليمين التالية امام رئيس الوزراء ويؤدي المدير والمفتش هذه اليمين امام الرئيس قبل مباشرة
اي منهم مهام وظيفته:-
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك والدستور ، وان اتقيد باحكام القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم
بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وامانة واخلاص دون تحيز او تمييز، وان احافظ على سرية المعلومات والوثائق التي اطلع عليها
في سياق قيامي بتلك المهام والواجبات ).

المادة 18

اذا وقع خلاف بين الديوان واحدى الدوائر فيرفع الى رئيس الوزراء ليصدر قراره بشأنه.

المادة 19

للديوان بقرار من الرئيس الاستعانة بالاختصاصيين والخبراء في الامور والمسائل التي تعرض عليه وتتطلب دراستها وابداء
الرأي فيها مؤهلات او خبر ة خاصة ، وتصرف لهم مكافآت مالية مقابل خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس
الوزراء.

المادة 20

على الديوان ان يقدم الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن اعماله ونشاطاته خلال السنة.

المادة 21

لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد صلاحيات وواجبات
المديريات والاقسام والمفتشين ، واصول المراقبة والتفتيش والتحقيق واجراءاتها وما يتعلق بالشؤون الادارية للموظفين
والمستخدمين في الديوان.

المادة 22

يلغي اي نص في اي نظام آخر يخالف أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق