نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة – 120 – من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ديوان التشريع والرأي لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
المجلس: مجلس الوزراء.
الرئيس: رئيس الوزراء.
الديوان: ديوان التشريع والرأي المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام.
المشروع: مشروع اي قانون او نظام.

المادة 3

يؤسس في رئاسة الوزراء ديوان يسمى ( ديوان التشريع والرأي ) يرتبط بالرئيس ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري .

المادة 4

أ – 1- يشترط فيمن يعين رئيسا للديوان أو مستشارا أو مساعد مستشار فيه أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في القانون حدا أدنى بتقدير لا يقل عن جيد ومارس في المملكة أعمال القضاء النظامي أو المحاماة أمام المحاكم النظامية أو عمل عضو هيئة تدريس متفرغا في احدى كليات الحقوق في الجامعات أو مارس الأعمال القانونية الفعلية في الديوان او في اي من الدوائر القانونية في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لرئيس الديوان واثنتي عشرة سنة للمستشار وعشر سنوات لمساعد المستشار.

2- يستثنى من شرط التقدير المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة من كان معينا في الديوان قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل .

ب-يشترط فيمن يعين باحث تشريع في الديوان ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في القانون حدا ادنى بتقدير لا يقل عن جيد.

المادة 5

 

1- أ- يعين رئيس الديوان ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب- يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بالديوان.

ج- يسمي الرئيس أحد المستشارين في الديوان لممارسة صلاحيات رئيس الديوان عند شغور مركزه.

2- يسمي رئيس الديوان أحد المستشارين فيه أو الأمين العام لممارسة صلاحيات رئيس الديوان عند غيابه .

 

المادة 6

أ- يعين المستشار في الديوان ، وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية، وذلك بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية رئيس الديوان.

ب-يجوز تعيين المستشار بعقد وبراتب شاملا جميع العلاوات حسب المخصصات المدرجة لهذه الغاية في جدول تشكيلات الوظائف وفق الاجراءات المبينة في الفقرة (أ) من هذة المادة.
 

المادة 7

يتولى الديوان المسؤوليات والمهام التالية ويرفع توصياته بشأنها الى الرئيس:
أ- دراسة المشروع الذي يقدم اليه ، وتدقيقه وابداء الرأي فيه وتعديل احكامه واعادة صياغته.
ب- وضع اي مشروع يكلفه الرئيس باعداده ، وللديوان المبادرة الى اقتراح اي مشروع او اقتراح تعديل اي تشريع قائم.
ج- المساهمة في تحديث التشريعات في المملكة وتطويرها واعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والمحاضرات.
د- ابداء الرأي في الاستشارات القانونية التي تقدم الى الرئيس او الى الديوان مباشرة من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية ، وذلك فيما يعرض لها من حالات اثناء قيامها بأعمالها او فيما يقع بينها من تباين في وجهات النظر والاجتهاد في الامور المتعلقة بمهامها وصلاحياتها والاختلاف في تطبيق النصوص القانونية.
هـ – صياغة القرارات والتعليمات التنظيمية ذات الطابع العام التي يصدرها المجلس ووضعها في الاطار القانوني المناسب بناء على طلب الرئيس.
و- اي مهام اخرى تعرض عليه مما له علاقة بالتشريع او المسائل ذات الطابع القانوني.

المادة 8

تشكل في الديوان الهيئات القانونية التالية :- 

أ-1- الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات برئاسة رئيس الديوان وعضوية جميع المستشارين فيه وتختص بدراسة المشروعات والاستشارات التي يحيلها رئيس الديوان اليها، ولرئيس الديوان دعوة من يراه لحضور اجتماعات هذه الهيئة دون ان يكون له الحق في التصويت.

2- لرئيس الديوان تشكيل هيئات قانونية فرعية ضمن الهيئة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وفقا لمتطلبات العمل في الديوان من مستشار على الاقل ومساعد مستشار او باحث تشريع .

3- لرئيس الديوان تكليف مساعدي المستشارين وباحثي التشريع بدراسة مشروعات الانظمة المعدلة التي يرى عدم ضرورة دراستها من هيئة قانونية فرعية .

ب- هيئة تحديث التشريعات وتطويرها برئاسة المستشار الذي يسميه رئيس الديوان وعضوية العدد اللازم من مساعدي المستشارين او باحثي التشريع وتتولى مراجعة التشريعات النافذة وتقديم التوصيات اللازمة لتحديثها وتطويرها .

المادة 9

أ- تتخذ الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الديوان وعلى المستشار المخالف ابداء رأيه خطيا.

ب- 1- تتخذ الهيئة القانونية الفرعية قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بالاغلبية وفي حال تساوي الاصوات لرئيس الديوان احالة الموضوع الى الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات او دعوة مستشار آخر مرجح للاشتراك مع الهيئة الفرعية فيما هو معروض عليها واصدار القرار بشأنه وعلى المستشار المخالف ابداء رأيه خطيا.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، لرئيس الديوان احالة المشروع او الاستشارة التي تمت دراستها من الهيئة القانونية الفرعية الى الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات.

المادة 10

أ- لكل هيئة في الديوان دعوة ممثلين عن الجهات المعنية بالمشاريع او المسائل المعروضة عليها ، او اي شخص آ خر من أصحاب الاختصاص والخبرة فيها للاشتراك في دراستها ، دون ان يكون لاولئك الاشخاص الحق في التصويت على قرارات الهيئة ، كما ان لها ان تطلب من تلك الجهات ان تقدم لها اي مستندات او معلومات او بيانات تحتاج اليها للقيام بالاعمال والمهام المنوطة بها.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس صرف مكافآت مالية لاصحاب الاختصاص والخبرة الذين يستعين الديوان بهم بموجب هذه المادة وبخاصة الاشخاص الذين يساهمون مع الديوان في تحديث التشريعات وتطويرها.

 

 

المادة 11

أ- يقدم المشروع الى الرئيس من الجهة المعنية به في صيغته القانونية مرفقا بالاسباب الموجبة له وبأي بيانات تتعلق به ويحيل الرئيس المشروع الى الديوان.

ب-1- على الديوان نشر المشروع الذي يحال اليه من الرئيس على الموقع الالكتروني للديوان لمدة لا تقل عن عشرة ايام لتمكين المواطنين والمختصين من الاطلاع عليه وابداء ملاحظاتهم حوله وتضم هذه الملاحظات الى ملف المشروع للاطلاع عليها من الهيئة التي تتولى دراسته . 

2- تستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة المشروعات التي يقرر الرئيس اعطاءها صفة الاستعجال .
ج-  بعد ان ينتهي الديوان من دراسة المشروع تعرض توصياته بشأنه على اللجنة الوزارية القانونية المشكلة من قبل المجلس موقعة من رئيس واعضاء الهيئة التي اصدرتها ويشتركون في اجتماعات اللجنة التي تعقدها لمناقشة تلك التوصيات وترفع قرارات اللجنة بشأن المشروع الى الرئيس موقعة من رئيسها ومن رئيس الديوان.

المادة 12

لا يجوز اقرار اي مشروع من المجلس قبل احالته الى الديوان لدراسته وابداء الرأي فيه بحرية واستقلالية تامتين ويسري هذا الحكم على اي عمل او مهمة يختص الديوان بالقيام بها بموجب احكام هذا النظام.
 

المادة 13

يصدر الرئيس بناء على تنسيب رئيس الديوان التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
 

المادة 14

يلغى ( نظام ديوان التشريع) رقم- 83- لسنة 1974م.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق