نظام ديوان التشريع صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ديوان التشريع لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المجلس – مجلس الوزراء
الديوان – ديوان التشريع المؤسس بمقتضى هذا النظام
الرئيس – رئيس ديوان التشريع
المستشار – المستشار في ديوان التشريع
المشروع – مشروع أي قانون او نظام

المادة 3

يؤسس في رئاسة الوزراء ديوان يطلق عليه اسم (ديوان التشريع) يرتبط برئيس الوزراء ويتألف من رئيس وعدد من المستشارين
والموظفين بالقدر الذي تدعو اليه الحاجة.

المادة 4

يشترط فيمن يعين مستشاراً في الديوان ان يكون من ذوي الاختصاص الجامعي في الحقوق والخبرة العلمية في ممارسة الاعمال
القانونية للمدة او القضائية التي يراها مجلس الوزراء كافية.

المادة 5

يعين مجلس الوزراء رئيسا للديوان ويعتبر الرئيس مستشاراً لغايات تطبيق أحكام هذا النظام ولا تعطيه تلك الصفة رأيا
مرجحاً في التوصيات التي يصدرها الديوان.

المادة 6

يتقاضى المستشارون في الديوان العلاوة القضائية التي يستحقها النظاميون بموجب نظام العلاوات القضائية المعمول به ويعتبر
الرئيس احد قضاة التمييز لهذه الغاية كما يعتبر المستشارون قضاة تشريع لغايات تطبيق نظام الانتقال والسفر المعمول
به عليهم.

المادة 7

يختص الديوان بالمهام والاعمال التالية:-
أ- دراسة أي مشروع يرفع الى رئيس الوزراء وتدقيقه وابداء الرأي فيه واعادة صياغته وتعديل أحكامه اذا اقتضى الامر ذلك.
ب- وضع أي مشروع يكلفه رئيس الوزراء باعداده. وكذلك المبادرة الى اقتراح أي مشروع على رئيس الوزراء.
ج- القيام بأية مهام وأعمال أخرى يكلفه بها رئيس الوزراء مما لها علاقة بالقانون والتشريع.

المادة 8

يرفع المشروع الى رئيس الوزراء من الجهة المختصة في صيغته القانونية على ان يكون مرفقا بالاسباب الموجبة له وبأية
بيانات او نماذج اخرى تتعلق به او لغايات توضيحه.

المادة 9

أ- تشكل في مجلس الوزراء لجنة وزارية يشترك في عضويتها الوزير او مدير الدائرة المختص بالمشروع ورئيس الديوان وتختص
بدراسة المبادىء العامة او المستحدثة الواردة في المشروع وتقديم توصياتها للمجلس.
ب- بعد البت في المبادىء الواردة في المشروع من قبل المجلس بالقبول او الرفض او التعديل يحال المشروع الى الديوان
لوضعه بالصيغة القانونية المناسبة.

المادة 10

أ- يقوم المستشارون بدراسة منفردة للمشاريع وأية امور قانونية اخرى احيلت على الديوان بموجب الفقرة (ج) من المادة(
7) من هذا النظام ويتولى الرئيس اتخاذ الاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة للقيام بتلك الدراسة واتمامها بصورة
صحيحة وخلال مدة معقولة.
ب- بعد انتهاء المستشار من دراسة المشروع او الامر القانوني على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة،
تعرض نتائج دراسته ورأيه فيه على الرئيس الذي له ان يشكل هيئة مؤلفة من ذلك المستشار ومن مستشار آخر او اكثر وتصدر
الهيئة توصياتها النهائية بشأن المشروع ثم ترفع الى رئيس الوزراء.
ج- يقدم المستشارون نتائج دراستهم لأي مشروع أي امر قانوني آخر احيل للديوان بموجب الفقرة (ج) من المادة( 7) من هذا
النظام للرئيس في تقارير خطية، وتصدر هيئة المستشارين توصياتها النهائية بالاجماع او بالاكثرية وللعضو المخالف ان
يقدم بيانا باسباب مخالفته ليرفق بالتوصيات النهائية للهيئة.

المادة 11

اذا طلب رئيس الوزراء من الديوان وضع أي مشروع بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة( 7) من هذا النظام يقوم الرئيس
بوضعه مع الاسباب الموجبة له ويجوز له أن يكلف أي مستشار آخر بذلك العمل. وتطبق على المشروع في هذه الحالة احكام المادة(
10) من هذا النظام بكاملها ،بما في ذلك دراسته بصورة منفردة من المستشارين وعرضه بعد ذلك على هيئة منهم لتصدر توصياتها
النهائية بشأنه.

المادة 12

لا يجوز اقرار أي مشروع لنظام او قانون في مجلس الوزراء قبل احالته على الديوان لدراسته وتدقيقه وابداء الرأي فيه.

المادة 13

لرئيس الوزراء ان ينيط كل او بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام بأحد الوزراء.

المادة 14

لا يجوز لأي مستشار الاشتراك في دراسة أي امر قانوني احيل على الديوان لدراسته وابداء الرأي فيه بمقتضى الفقرة (ج)
من المادة (7 )من هذا النظام اذا كان الامر يتعلق به او باحد اصوله او فروعه او باحد اقربائه حتى الدرجة الخامسة،
وذلك بغض النظر عن ماهية تلك العلاقة والتوصيات او النتائج التي ستسفر عنها الدراسة.

المادة 15

للديوان ان يطلب من أي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والسلطات المحلية الاخرى.
ومن أي سلطة او هيئة او نقابة او جمعية او شركة ان تقدم لها أية مستندات او معلومات او تفاصيل يحتاج اليها ليقوم بالمهام
والاعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا النظام. وله ان يستعين بأي موظف من موظفيها او العاملين فيها للافادة من اختصاصه
او خبرته في القيام بتلك المهام والأعمال.

المادة 16

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى قسم التشريع في وزارة العدل وتعاد كافة المشاريع المحالة اليه الى الديوان
للسير بها وفق احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق