نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام دور الحضانة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
الامين العام: امين عام الوزارة.
اللجنة: لجنة دور الحضانة المؤلفة وفقا لاحكام هذا النظام.
المديرية: مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة او اللواء.
المدير: مدير المديرية.
دار الحضانة: الدار المرخصة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تعمل دار الحضانة ضمن برامج وانشطة معدة لهذه الغاية وفقا للمعايير النمائية المعتمدة من الوزارة والتي تهدف الى
تربية الاطفال وتنشأتهم وتطوير خصائصهم وقدراتهم الجسدية والروحية والمعرفية واللغوية والعاطفية والنفسية والاجتماعية.
ب- تقدم دار الحضانة الرعاية للاطفال من سن يوم الى اربع سنوات.

المادة 4

يجوز للافراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة رسميا ، واي جهة اخرى
تقتضي طبيعة عملها او ظرف العاملين فيها وجود دار حضانة التقدم بطلب ترخيص وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 5

يشترط لترخيص دار الحضانة ما يلي:-
أ-استيفاء البناء الخاص بها لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.
ب-توافر الاثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية الاطفال وتنشأتهم وامنهم وسلامتهم.
ج-تناسب عدد العاملين في الدار مع عدد الاطفال الذين تقدم لهم الرعاية فيها وفقا للمعايير المعمول بها.
د-تناسب مؤهلات العاملين التعليمية والمهنية في دار الحضانة مع اهدافها وغاياتها.
هـ- وجود طبيب يقوم بالكشف الطبي الدوري على الاطفال وتقديم الرعاية الصحية لهم.
و- وجود برامج متخصصة تحقق المتطلبات النمائية للاطفال.

المادة 6

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة دور الحضانة ) برئاسة الامين العام وعضوية مدير المديرية المختصة في الوزارة
ومندوب عن كل من الجهات التالية:-
1-وزارة التربية والتعليم.
2-وزارة الصحة.
3-مديرية الدفاع المدني.
ب-1- تتم تسمية المندوبين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او المدير المختص ، حسب
مقتضى الحال.
2- يكون مدير المديرية المختصة في الوزارة نائبا لرئيس اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اعضائها.
د- يسمي رئيس اللجنة احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول اعمالها وتدوين محاضر
جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-دراسة طلبات الترخيص المستوفية للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وترفع
توصياتها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب-دراسة الشكاوى والمخالفات المتعلقة بدور الحضانة ورفع التنسيبات والتوصيـــات اللازمة بشأنها الى الوزير او الامين
العام ، حسب مقتضى الحال.
ج-اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 8

أ- تؤلف في المديرية لجنة فنية لدور الحضانة برئاسة المدير وعضوية مندوب عن كل من الجهات المبينة ادناه يسميه مديرها
المختص.
1-مديرية التربية والتعليم.
2-مديرية الاشغال العامة والاسكان.
3-مديرية الصحة.
4-امانة عمان الكبرى او البلدية المختصة.
5-مديرية الدفاع المدني.
6-احد موظفي المديرية.
ب-تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها
بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها وتتخذ توصياتها بأغلبية اعضائها.
ج-يسمي المدير احد موظفي المديرية امين سر للجنة الفنية يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول اعمالها وتدوين محاضر
جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة 9

أ- تتولى اللجنة الفنية المهام المبينة ادناه وترفع توصياتها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:-
1-تلقي طلبات الترخيص واجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه داراً للحضانة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات
المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2-اجراء الكشف الميداني الدوري على دور الحضانة للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3-تلقي الشكاوى والمخالفات المتعلقة بدور الحضانة.
ب- يتم اجراء الكشف الوارد في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة باشراف ما لا يقل عن ثلاثة من اعضاء
اللجنة الفنية يسميهم رئيسها.

المادة 10

أ-يقدم طلب الترخيص الى المديرية متضمنا ما يلي:-
1-الاسم المقترح لدار الحضانة وموقعها.
2-اسم او اسماء طالبي الترخيص.
3-سعة الدار وعدد الاطفال وفئاتهم العمرية.
4-المؤهلات التعليمية للعاملين الفنيين والاداريين في دار الحضانة.
5-البرامج التي تعدها دار الحضانة والانشطة التي ستمارسها تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا النظام.
6-الخدمة الاضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للاطفال في دار الحضانة على ان لا تتعارض مع احكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يرفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات اللازمة والمخططات الهندسية للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها
في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 11

يشترط في طالب الترخيص والعاملين في دار الحضانة ما يلي:-
أ-ان يكون لائقاً صحياً وسالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من مرجع طبي معتمد.
ب-حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق او الاداب العامة.

المادة 12

أ- يصدر الترخيص لدار الحضانة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ب- تستوفي الوزارة بدل خدمات على النحو التالي:-
1-مائتي (200) دينار عند اصدار الرخصة لاول مرة.
2-خمسة وعشرين (25) ديناراً عند تجديد الرخصة سنوياً.

المادة 13

تلتزم دار الحضانة بما يلي:-
أ-اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل صحة الطفل وسلامته.
ب-تبليغ ذوي الطفل وطبيب الحضانة في حال مرض احد الاطفال او تعرضه لاي أذى.
ج-تنظيم السجلات الادارية والمالية والفنية فيها وحفظها على ان تخضع هذه السجلات للتدقيق من المديرية المختصة في الوزارة.

المادة 14

أ- لا يجوز نقل مبنى دار الحضانة او توسعته او التنازل عنها للغير الا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقاً لاحكام هذا
النظام.
ب-لا يجوز تغيير اسم دار الحضانة الا بموافقة الوزير.

المادة 15

يحظر استعمال دار الحضانة لغير الغايات التي رخصت الدار من اجلها ولا يجوز تضمينها للغير او اقتطاع أي جزء منها واستعماله
لغايات اخرى.

المادة 16

يحظر على أي شخص طبيعي او معنوي فتح دار للحضانة الا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقاً لاحكام هذا النظام وذلك
تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 17

تحدد اوقات وساعات عمل دار الحضانة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة على ان تراعى فيها مصلحة
الطفل وحاجة اولياء امور الاطفال.

المادة 18

في حال مخالفة دار الحضانة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها أي من الاجراءات التالية:-
أ-انذارها خطياً بقرار من الامين العام لتصويب المخالفة.
ب-وقفها عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية اللجنة
وذلك لحين ازالة المخالفة.
ج-اغلاقها بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية اللجنة.

المادة 19

على جميع دور الحضانة القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال
سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 20

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المدة اللازمة للبت
في طلبات الترخيص واي سجلات اخرى يترتب على دار الحضانة تنظيمها والاحتفاظ بها.

المادة 21

يلغى نظام دور الحضانة رقم (66) لسنة 1971 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل
غيرها بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق