نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام دور الحضانة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية
دار الحضانة البيت الذي يقوم بالايواء والرعاية والعناية لأطفال الأمهات العاملات او غيرهم.

المادة 3

المادة 3- أ- للجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة في الوزارة والمخولة بانظمتها الاساسية فتح دور الحضانة.
ب- للمؤسسة والجمعيات العادية الاخرى والافراد فتح مثل هذه الدور بشرط الحصول على موافقة الوزير الخطية.

المادة 4

المادة 4- يقدم طلب تأسيس دار الحضانة الى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المنطقة مشفوعا بموافقة وزارة الصحة
على صلاحية البناء المنوي اشغاله لهذه الغاية.

المادة 5

المادة 5- يجب ان يتضمن طلب التأسيس:
1- اسم دار الحضانة المنوي تأسيسها ومركزها
2- اسماء طالبي التأسيس
3- الاهداف والغايات التي انشئت الدار من اجلها على ان تستهدف مساعدة الطفل على النمو المتكامل بالاضافة الى تلبية
كافة حاجاته الاساسية.
4- سعة الدار وعدد الاطفال الذين ستستوعبهم
5- الخدمات التي سيتم تقديمها في الدار
6- الرسوم التي سيتم تقاضيها بدل الخدمات التي ستقدم في الدار
7- كيفية مراقبة وتصريف الشؤون المالية لدار الحضانة

المادة 6

المادة 6- على دور الحضانة ان تعمل على تربية الاطفال وتنشئهم النشأة السليمة وان تقدم لهم الخدمات التالية:-
أ- الاقامة المؤقتة حسب حاجة الاسرة.
ب- توفير العناية الصحية الكاملة.
ج- تقديم الوجبات الغذائية اللازمة.
د- تدريبهم على عادات صحية واجتماعية سليمة.
هـ- تعليمهم النطق السليم والقدرة على التعبير بطلاقة.
و- تدريبهم على الاناشيد والالعاب المختلفة المتناسبة مع اعمارهم.

المادة 7

المادة 7- يقبل في دار الحضانة الاطفال حديثو الولادة وحتى اكمال الرابعة من العمر بشرط خلوهم من الامراض السارية
والمعدية.

المادة 8

المادة 8- يجب ان يتناسب عدد العاملين في الدار مع عدد الاطفال بحيث لا يقل عن واحد لكل ثمانية من الاطفال.

المادة 9

المادة 9- للوزير أو أي موظف ينتدبه ان يزور أي دار من دور الحضانة وان يتفقد خدماتها ويفحص سجلاتها ليتأكد من ان
الدار تقوم بتلبية الحاجات الاساسية للاطفال ومن تنفيذ الغايات والاهداف التي انشئت الدار بموجبها بالاضافة الى التقيد
باحكام المادة السادسة السابقة.

المادة 10

المادة 10- اية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل تستلزم موافقة الوزير الخطية.

المادة 11

المادة 11- للوزير ان يقرر اغلاق اي دار من دور الحضانة في حالة مخالفتها احكام هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الصحة مكلفان بتنفيذ احكام هذا النظام.
1971/7/3

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق