نظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام دكان قوة الامن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة المدير – (مدير الامن العام او من ينيبه).
تعني عبارة مدير الدكان – (مدير دكان قوة الامن العام).
تعني كلمة دكان – (دكان قوة الامن العام).
تعني كلمة الفرد – (الضابط وضابط الصف والشرطي والمستخدمين في قوة الامن العام).

المادة 3

المادة 3- أ- يعتبر دكان الامن العام مؤسسة لها شخصية معنوية وله ميزانية مستقلة يمثلها مدير الدكان ومقر الدكان
في عمان.
ب- ويشكل في كل وحدة من وحدات الامن العام دكان يسمى دكان الشرطي ويختص بشراء وبيع اللوازم لافراد الامن العام.

المادة 4

المادة 4- يناط بالدكان شراء اللوازم والمعدات والمواد والبضائع من كافة الاصناف وبيعها لافراد الامن العام بالاسعار
المقررة.

المادة 5

المادة 5- يجب ان تتوفر في مستودعات الدكان جميع اصناف المواد والبضائع التي يتطلبها استهلاك الافراد.

المادة 6

المادة 6- تشكل لجنة تسمى اللجنة العامة لدكان قوة الامن العام وتتألف من :-
ا- مدير اللوازم
ب- مدير المالية
ج- مدير المرتب
د- مدير الدكان
ه- ضابط ينتخبه المدير
ويرأس اللجنة اكبر الاعضاء رتبة وتتخذ القرارات بالاغلبية.

المادة 7

المادة 7- تختص اللجنة العامة بالوظائف التالية:-
أ-تخطيط السياسة العامة لمؤسسة دكان قوة الامن العام.
ب- وضع الموازنة العامة واقرارها.
ج- وضع التنظيمات العامة.
د- مراقبة المبيعات والمشتريات والاسعار.
ه- تدقيق نتائج الجرد.
و- النظر في الشكاوي والمقترحات المهمة والتي من شأنها رفع مستوى الدكان.
ز- دراسة تقرير مدققي الحسابات وتقديم التواصي بشأنها.
ح- اقرار كيفية التصرف بالارباح.
ط- تشكيل لجان فرعية لشراء احتياجات الدكان من البضائع المحلية او الاجنبية.
ى- اقرار التصرف بالبضائع التالفة او الفاسدة.
ك- اجراء المناقصات والمزايدات واتخاذ قرارات الاحالة على جميع المشتريات والمبيعات ويتبع في اجراء ذلك انظمة اللوازم
المعمول بها.
ل- اقامة الابنية والمستودعات وشراء الاراضي اللازمة لاعمال الدكان واغراض التخزين.

المادة 8

المادة 8- يعين مدير الدكان من قبل المدير من بين الضباط الذين لا تقل رتبتهم عن رئيس اول.

المادة 9

المادة 9- يعين موظفو الدكان من بين افراد قوة الامن العام او ممن يعينون برواتب مقطوعة وتسري عليهم جميعا القوانين
والانظمة والاوامر والتعليمات المختصة بقوة الامن العام.

المادة 10

المادة 10- تناط بمدير الدكان الوظائف التالية:-
ا- تنفيذ قرارات اللجنة العامة وتطبيق السياسة التي ترسمها ولا يجوز له ان يتخذ من القرارات والاوامر ما يخالف ما
قررته اللجنة العامة.
ب- قيادة وادارة الافراد الذين يعملون تحت امرته.
ج- ابلاغ اللجنة العامة بجميع النواقص والزيادات من المواد لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د- مراقبة تصريف البضائع وتقديم التقارير عن البضائع الفاسدة او التالفة .
ه- اعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية.

المادة 11

تستورد البضائع والمواد واللوازم من اي مصدر خارجي او داخلي حسب القوانين والانظمة المرعية ويجري بيعها للافراد مضافاَ
اليها كافة النفقات والارباح المقررة .

المادة 12

المادة 12- لا يجوز شراء البضائع التي لا يمكن تصريفها او التي لا تلزم المستهلكين ويشترط في استيراد البضاعة الخارجية
ان يكون في استيرادها منفعة وتوفيرعلى الافراد وان لا يتوفر مثلها بالاسواق المحلية.

المادة 13

المادة 13- أ- يحق لمدير الدكان شراء البضائع من الاسواق المحلية على ان لا تزيد قيمتها عن مائتي دينار ولا يجوز تجزئة
المشتريات اذا كان مجموع ثمنها الاصلي يزيد على المائتي دينار ويتبع في ذلك الاجراءات المنصوص عليها في انظمة اللوازم
وعلى الاخص تشكيل لجان للشراء واجراء المناقصات.
ب- يحق للجنة العامة ان تشتري البضائع التي تزيد قيمتها عن مائتي دينار وفق النظام المالي المعمول به.

المادة 14

المادة 14- ترفع وحدات الامن العام كشوفات كل نصف سنة الى مدير اللوازم تبين مفصلا النفقات والمصروفات مع الارباح وترسل
نسخة من هذه الكشوفات الى مدير الدكان ونسخة اخرى الى اللجنة العامة.

المادة 15

المادة 15- تدون جميع قرارات اللجنة العامة في سجل خاص ويوقع عليها من قبل الاعضاء وتودع السجلات لدى مدير الدكان.

المادة 16

المادة 16- يتقاضى الدكان ارباحا على البضائع التي تستورد من الخارج بنسبة عشرة بالمئة على الاكثر ويستوفي ارباحا على
البضائع المشتراه محليا بنسبة خمسة بالمئة على الأكثر.

المادة 17

المادة 17- تبدأالسنة المالية للدكان من بداية السنة المالية المعمول بها في الحكومة وتنتهي بنهايتها.

المادة 18

المادة 18- تصرف ارباح الدكاكين على الاوجه التالية:-
1- تحسين وتطوير اعمال الدكاكين.
2- شراء وسائل وادوات الترفيه للوحدات المختلفة.
3- شراء المأكولات والحلويات وخلافها للاعياد والمناسبات الرسمية واقامةالحفلات الترفيهية للافراد.
4- شراء المعدات واللوازم التي تستخدم في الالعاب الرياضية الخاصة بالوحدات .
5- اقامة و انشاء المشاريع التي يعود نفعها على الامن العام .
6- التبرع للمؤسسات الخيرية للاعمال التي تحسن من سمعة الامن العام .
7- المساهمة في انشاء المساكن للافراد.

المادة 19

أ- يشترط لسحب اي مبلغ من اموال الدكان ان يوقع امر السحب كل من المدير و المدير المالي ومدير الدكان ومحاسب الدكان
.
ب- تودع المبالغ الخاصة بالدكان في احد البنوك وباسم دكان قوة الامن العام.

المادة 20

المادة 20- أ- يحتفظ مدير الدكان بمبالغ نقدية لا تزيد قيمتها عن خمسائة دينار وتقيد بالدفاتر الخاصة بالدكان وتوضع
في خزائن خاصة.
ب- يحتفظ قائد الوحدة التابع لها دكان الشرطي بمبالغ نقدية لا تزيد قيمتها عن خمسين دينارا ويعتبر قائد الوحدة المسؤول
عن ادارة وقيادة وتدقيق حسابات الدكان التابع له.

المادة 21

المادة 21- تخضع ميزانية الدكان وحساباته للتدقيق من قبل مدققي ديوان المحاسبة.

المادة 22

المادة 22- لا يجوز لدكان الشرطي ان يشتري اية بضاعة الا من دكان قوة الامن العام.

المادة 23

المادة 23- لا يحق لقادة الوحدات التصرف بأي مال من اموال دكان الشرطي.

المادة 24

المادة 24- أ- للمدير ان يتصرف في ارباح الدكاكين وفق الغايات المنصوص عليها في هذا النظام على ان لا يزيد المبلغ
على مائتي دينار شهريا.
ب- اذا زاد المبلغ عن ما هو مذكور في الفقرة السابقة فيجب الرجوع الى اللجنة العامة.

المادة 25

المادة 25- يتبع في شراء الاثاث واللوازم الخاصة بدكان قوة الامن العام ودكان الشرطي انظمة اللوازم المعمول بها.

المادة 26

المادة 26- على كل موظف يستلم اموالاَ او بضائع خاصة بالدكان او دكان الشرطي ان يقدم كفالة مالية وفق ما هو مقرر في
انظمة اللوازم والتعليمات المعمول بها .

المادة 27

المادة 27- لا يجوز بيع البضائع والسلع الا لافراد ومستخدمي قوة الامن العام ولاستعمالهم الشخصي والعائلي.

المادة 28

المادة 28- اذا وجدت بضائع فاسدة او تالفة او معرفة للخسارة فانه يمكن التصرف بها بعد اخذ موافقة مدير الدكان اذا كانت
قيمتها الاصلية اقل من خمسين دينارا اما اذا كانت القيمة اكثر من ذلك فيجب اقرار ذلك من قبل اللجنة العامة ويتبع في
جميع الاحوال انظمة اللوازم المعمول بها.

المادة 29

المادة 29- يحق امتلاك العقارات والاراضي واقامة الابنية والمنشآت وغير ذلك من الاموال المنقولة وغير المنقولة لاغراض
اعمال الدكان ولها الحق في ان تبيع وترهن وتؤجر ايا منها بقرار تتخذه اللجنة العامة على ان يقترن ذلك بموافقة المدير
وكذلك اقتراض الاموال اللازمة له وتضمين قوة الامن العام هذه القروض.

المادة 30

المادة 30- يقدم من الامن العام الابنية والاماكن والمستودعات اللازمة لمكاتب الدكاكين وخزن البضائع مجاناً .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق