نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام دكان الجندي لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني عبارة (القائد العام) القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه من الضباط.
وعبارة (دكان الجندي) محل بيع اللوازم والمواد الاخرى على اختلاف انواعها حسبما تقرره هيئة ادارة دكان الجندي المؤلفة
بمقتضى هذا النظام للضباط وافراد القوات المسلحة على اختلاف رتبهم لاستعمالهم الخاص بهم وبعائلاتهم.
وتعني عبارة (المستودعات الرئيسية) المستودعات التي تستقبل البضائع المستوردة من الخارج ومن الاسواق المحلية وتحتفظ
بقيود لها وتعمل على تكديسها وصيانتها وتوزيعها بالجملة بحسب المرتب على دكاكين العائلات والدكاكين العامة.
وتعني عبارة (الدكان الفرعية العامة) محل مصغر لمبيع اللوازم والمواد الاخرى على اختلاف انواعها منبثق عن دكان الجندي
ومهمته استلام البضائع من المستودعات الرئيسية وبيعها بالجملة الى دكاكين الوحدات.
وتعني عبارة (دكان العائلات) محل لمبيع اللوازم والمواد الاخرى على اختلاف انواعها بالمفرق لعائلات الضباط والافراد
على اختلاف رتبهم وتستلم هذه الدكان البضائع اما من المستودعات الرئيسية مباشرة او من احدى الدكاكين الفرعية العامة.
وتعني عبارة (دكان الجندي في الوحدة) محل بيع اللوازم والمواد الاخرى على اختلاف انواعها بالمفرق للضباط والافراد
بالوحدة نفسها وتستلم هذه الدكان البضائع من احدى الدكاكين الفرعية العامة.

المادة 3

أ- تشكل هيئة تسمى الهيئة العامة لدكان الجندي وتتألف من عدد من الضباط لا يقل عن سبعة ولا يزيد على عشرة يعينهم
القائد العام على ان يمثلوا جميع الوحدات في القوات المسلحة.
ب- يعين القائد العام احد الضباط رئيسا للهيئة العامة وله ان يستبدله بآخر.
ج- يدعو الرئيس الهيئة العامة للاجتماع في المكان والزمان اللذين يعينهما.
د- تكون دورة الهيئة العامة لمدة سنة مالية وتبدأ اول سنة لها من تاريخ نفاذ هذا النظام
هـ- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء والرئيس وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وفي حالةالتعادل
يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
و- يعين رئيس الهيئة العامة احد موظفي دكان الجندي ليشغل منصب سكرتير الهيئة العامة.

المادة 4

يناط بالهيئة العامة الوظائف التالية:-
أ- تخطيط السياسة العام لمؤسسة دكان الجندي.
ب- وضع الموازنة العامة.
ج- وضع التنظيمات العامة.
د- مراقبة المبيعات وتنزيل ورفع الاسعار.
هـ- تدقيق نتائج الجرد الربعي والسنوي واي جرد آخر ترى الهيئة العامة اجراءه ضروريا.
و- التوصية بالتوظيف والاستغناء او النقل او الترفيع او رفع الاجور وتخفيضها.
ز- النظر بالشكاوي والاقتراحات.
ح- دراسة انشاء فرع او فروع جديدة.
ط- تنسيب تغيير مندوبي التشكيلات والوحدات.
ي- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التواصي بشأنه.
ك- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
ل- تقديم التواصي بشأن التصرف بالارباح.
م- تشكيل لجان فرعية لشراء احتياجات الدكان العامة من البضائع المحلية.
ن- التصرف بالبضائع التالفة أو الفاسدة.

المادة 5

يعين القائد العام احد الضباط او الضباط المتقاعدين او احد المدنيين من ذوي الاختصاص مديرا لدكان الجندي وذلك بتنسيب
من مدير الشؤون العامة.

المادة 6

أ- تعتبر مؤسسة دكان الجندي شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها رئيس الهيئة العامة.
ب- يقيم النائب العام الدعاوى التي للمؤسسة على اي كان.
ج- تقام الدعاوى التي ضد المؤسسة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلا عن المؤسسة.
د- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق احكام قانون دعاوى الحكومة رقم 25/ 985 او اي تشريع معدل له على هذه المؤسسة
من حيث التقاضي وتمثيلها امام المحاكم ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحها.
هـ- مع مراعاة ما ورد بالفقرات السابقة لرئيس الهيئة العامة للمؤسسة ان ينتدب بموافقة القائد العام احد الضباط الحقوقيين
لتمثيله لدى المحاكم حيث يتولى تقديم الدعاوى والطلبات واللوائح ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوى الى ىآخر درجة من
درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الاحكام لمصلحة مؤسسة دكان الجندي وسواء كانت المؤسسة مدعية او مدعى عليها.

المادة 7

يناط بمدير دكان الجندي الوظائف والصلاحيات التالية:
أ- تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتطبيق السياسة التي ترسمها بشأن مؤسسة دكان الجندي.
ب- مراقبة اعمال الموظفين.
ج- التأكد من توفر البضائع اللازمة التي يحتاجها الضباط والافراد في كافة الفروع.
د- ابلاغ رئيس الهيئة العامة بجميع النواقص والمواد اللازمة لعرضه على الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
هـ- تنسيب تعيين لجان لجرد الفروع وتدقيق حساباتها كل ما وجد ذلك ضروريا بدون اجحاف بصلاحية الهيئة العامة المنصوص
عليها في الفقرة (هـ) من المادة (4).
و- مراقبة تصريف البضائع حسب اقدميتها في المستودع وتقديم تقرير مفصل بجميع البضائع التي يلاحظ كسادا في تصريفها الى
رئيس الهيئة العامة لعرضها على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ز- ان ينسب الى الهيئة العامة في نهاية كل سنة تعيين لجنة لتدقيق حسابات دكان الجندي وتقديم تقرير مفصل عنها.
ح- اعداد مشروع موازنة مالية للسنة المالية المقبلة.
ط- اعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية وعرضه على الهيئة العامة.
ي- التوصية للهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأن كل ما يتعلق بشؤون موظفي دكان الجندي.

المادة 8

أ- يكون موظفو مؤسسة دكان الجندي من المدنيين والعسكريين برواتب مقطوعة ويصادق على تعيينهم القائد العام بعد ان يوقعوا
على عقود استخدام قانونية.
ب- يخضع موظفو هذه المؤسسة لقوانين وأنظمة الجيش.
ج- تصرف رواتب موظفي مؤسسة دكان الجندي من ميزانية المؤسسة ويصرف لهم مياومات واجور سفر عندما ينتدبون لوظائف خارجية
بالمقادير التي تقدرها الهيئة العامة.

المادة 9

أ- ترتبط الهيئة العامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة /فرع الشؤون العامة فيما يتعلق بكافة اعمالها.
ب- يرتبط مدير دكان الجندي لدكان الجندي برئيس الهيئة العامة.
ج- ترتبط المستودعات الرئيسية والدكاكين الفرعية ودكاكين العائلات من جميع الوجوه بمدير دكان الجندي.
د- ترتبط دكاكين الوحدات بقادة الوحدات العائدة لها.

المادة 10

تناط برئيس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:
أ- يرأس جميع الاجتماعات وله في حالات الضرورة ان ينيب عنه أقدم ضابط في الهيئة بشرط ان يقترن ذلك بتصديق القائد العام.
ب- يكون مسؤولا عن مراقبة تنفيذ سياسة الهيئة العامة وقراراتها.
ج- تشكيل لجان فرعية للمشتريات المحلية حسب احتياج المؤسسة شريطة ان تضم اللجنة بين اعضائها احد اعضاء الهيئة العامة.
د- تعيين لجان لجرد موجودات المؤسسة مرة واحدة كل ثلاثة اشهر وعرض نتائج هذا الجرد على الهيئة العامة.

المادة 11

للهيئة العامة لدكان الجندي الحق في استيراد البضائع من أي مصدر خارجي أو داخلي حسب القوانين والانظمة المرعية.

المادة 12

تتم احالة اتفاقيات المشتريات على الشركات او التجار والوكلاء بعدالاعلان عنها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل
وبموجب مناقصات رسمية ضمن مغلفات مختومة ومرفقة بكفالات من احد البنوك أو تحاويل مصدقة من احد البنوك كتأمين للتعهد
على ان تكون قيمة التأمين (10%) عشرة بالمئة من قيمة البضاعة.

المادة 13

13-
تكون هيئة دكان الجندي هي اللجنة المسؤولة عن فتح المناقصات لجميع المشتريات الخارجية وتعقد الجلسات اللازمة لهذا
الغرض حسب اللزوم ويعتبر الاجتماع قانونياً ااذ حضره ثلثا أعضاء الهيئة وتتم الاحالات اذا وافق اكثر من نصف الاعضاء
الحاضرين في الجلسة على ذلك اذا ما كلفها القائد العام بالشراء.

المادة 14

لا يجوز شراء اي نوع من البضائع التي لا يمكن تصريفها او التي لا تلزم للمستهلكين بصورة عامة.

المادة 15

تستدعي الهيئة العام للاجتماع من اجل البت بشؤون المشتريات والعطاءات كلما رأى رئيس الهيئة ضرورة لذلك.

المادة 16

يشترط في استيراد البضائع الخارجية ان يكون في استيرادها منفعة وتوفيرا علىافراد الجيش وان تكون من المواد المطلوبة
وقابلة للتصريف وان يتوفر مثيل بالصنع والجودة والسعر لها محليا.

المادة 17

يجب ان تتوفر في مستودعات الدكان جميع المواد المطلوبة بقدر الامكان.

المادة 18

تتبع نفس الاجراءات المتبعة بالجيش حول تشكيل لجان الاستلام ويجري تشكيل هذه اللجان من قبل رئيس هيئة دكان الجندي
تكون مهمتها التأكد من تنفيذ شروط التعهدات والاستلام بموجب المواصفات المتعاقد بموجبها.

المادة 19

جميع الملابس والمأكولات التي يمكن فحصها مخبريا تفحص قبل تسلمها اذا توفرت الامكانيات اللازمة لفحصها.

المادة 20

تعزز فواتير دفع قيمة المشتريات بنسخ من ضبوطات لجان الاستلام وتقارير الفحوصات المخبرية في الحالات التي يتم فيها
فحص المواد مخبريا.

المادة 21

يحق لرئيس هيئة الدكان العامة بموافقة القائد العام شراء البضائع من الاسواق المحلية على اختلاف انواعها بواسطة تشكيل
لجان فرعية على ان لا تزيد قيمتها عن المائتي دينار ولا يجوز تقسيم المشتريات الى اجزاء تبلغ قيمة كل منها مائتي دينار
او اقل اذا كان مجموع اثمانها في الاصل يزيد على المائتي دينار ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على ثلاث مناقصات
محلية على الاقل وذلك اذا وجد أكثر من مصدر واحد لذك النوع من البضاعة ومع مراعاة منطوق المادتين 14 و 23 من هذا النظام.

المادة 22

المادة 22:
البضائع التي تزيد قيمتها على المائتي دينار يجري شراؤها محليا او اجنبيا بواسطة لجنة العطاءات الخاصة بالقوات المسلحة
او بواسطة الهيئة العامة لدكان الجندي وذلك وفق ما يقرره القائد العام وتخضع جميع قرارات الشراء لتصديقه.

المادة 23

مع مراعاة المادة 21 يحق لهيئة الدكان العامة واللجان الفرعية او لجنة العطاءات ان لا تتقيد بأرخص الاسعار بل تتقيد
بالجودة وبالبضائع التي لها رواج في دكان الجندي ويجب ان تتوفر جميع اصناف البضائع على اختلاف مستوياتها.

المادة 24

ترفع الوحدات كشوفات ربعية الى القيادة العامة للقوات المسلحة / اللوازم تبين مفصلا مصاريف وأرباح دكان الجندي في
الوحدة.

المادة 25

تدون جميع قرارات الهيئة العامة في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس والاعضاء والسكرتير.
يدون السكرتير في هذا السجل أسماء أعضاء الهيئة الحاضرين والقرارات الصادرة وعدد الاصوات التي حازتها الخ..

المادة 26

يتقاضى دكان الجندي أرباحا على البضائع التي تستورد من الخارج بقيمة (10%) عشرة بالمئة توزع كما يلي:
سبعة بالمئة (7%) أرباح الى صندوق دكان الجندي العام أو فروعه.
وثلاثة بالمئة (3%) الى دكان الوحدة.
لا يجوز تقاضي أرباح أكثر من هذه النسب الا بموافقة القيادة العامة للقوات المسلحة /اللوازم.

المادة 27

يتقاضى الدكان العام ارباحا على البضائع المشتراة محليا بنسبة (5%) خمسة بالمئة توزع كما يلي:
اثنان بالمئة (2%) ارباح لدكان الجندي العام و فروعه.
وثلاثة بالمئة (3%) ارباح لدكان الجندي في الوحدة.
لا يجوز تقاضي أرباح أكثر من هذه النسب الا بموافقة القيادة العامة للقوات المسلحة /اللوازم.

المادة 28

تبدأ السنة المالية لدكان الجندي من أول نيسان وتنتهي في الواحد والثلاثين من آذار من كل سنة.

المادة 29

تستثمر اموال دكان الجندي في تحسين خدمات الدكاكين وتوفير انسب البضائع والسلع ووسائل التسلية والترفيه الضرورية للافراد
لرفع مستوى معيشتهم اليومية ويمكن استثمار مثل هذه الاموال في المشاريع والمؤسسات العسكرية وغيرها التي تعود فائدتها
على دكان الجندي ورفاهية الافراد.

المادة 30

يشترط لسحب أي مبلغ من أموال دكان الجندي من المصرف المودعة فيه ان يوقع على الحوالة المالية كل من القائد العام للقوات
المسلحة أو من ينيبه والمدير المالي ومحاسب دكان الجندي العام.

المادة 31

تخضع ميزانية دكان الجندي وحساباته للتدقيق من قبل مدققي ديوان المحاسبة.

المادة 32

يحق للدكان العام وفروعه الاحتفاظ بقاصاتهم (خزائنهم الحديدية) بالمبالغ التالية فقط:
الدكان العام (2000) الفي دينار.
كل فرع من الدكاكين المنبثقة عن الدكان العام (500) خمسماية دينار.
دكان الجندي في الوحدة (200) مائتي دينار.

المادة 33

تودع جميع المبالغ النقدية التي تزيد عما هو مبين في المادة 32 السابقة في احد المصارف وتقيد للحساب الرسمي العائد
لدكان الجندي.

المادة 34

قائد التشكيلة أو الوحدة هو الذي يعين عدد الدكاكين المحلية اللازمة في وحداته ويجوز للدكان العام ان تفرض دكاكين
الوحدات التي تفتح لاول مرة بضائع بقيمة مائة دينار على ان تسدد فيما بعد ويجب ان يتم هذا بموافقة رئيس الهيئة العامة.

المادة 35

قادة التشكيلات والوحدات هم المسؤولون عن حسابات الدكاكين التابعة لهم ويجب ان يعينوا لجنة لتدقيق هذه الحسابات مرة
كل ثلاثة اشهر كما يجب ان لا تقل رتبة الشخص المسؤول عن الدكان عن رتبة عريف.

المادة 36

لا يحق لدكان الوحدة شراء البضائع الا من الدكان العامة الفرعية ويجوز في حالات خاصة شراء البضائع من الاسواق المحلية
ولكن يجب ان تؤخذ موافقة القيادة العامة /اللوازم على ذلك.

المادة 37

أ- يحق لقادة الالوية والاسلحة والخدمات صرف مبلغ خمسة عشر دينارا خلال شهر واحد من صندوق دكان قياداتهم اذا ساعدت
الارباح على ذلك.
ب- يحق لقادة الوحدات من مستوى كتيبة صرف مبلغ عشرة دنانير خلال شهر واحد اذا ساعدت الارباح على ذلك.
ج- يحق لقادة الوحدات من مستوى سرية صرف خمسة دنانير خلال شهر واحد اذا ساعدت الارباح على ذلك.

المادة 38

لا يجوز استعمال صلاحيتين أو أكثر في الوحدة كأن يصرف قائد الوحدة خمسة دنانير ثم يستأذن مرجعه الاعلى بصرف عشرة دنانير
من أرباح وحدته.

المادة 39

القائد العام هو المرجع الاخير للموافقة على صرف أية مبالغ اكثر من تلك المصرح بها المادة 37 من هذا النظام.

المادة 40

تصرف أموال الدكاكين المحلية والمقررة بمقتضى المادة 37 من هذا النظام على أشياء ذات فائدة أدبية أو رياضية أو ترفيهية
والتي تعود فائدتها على الافراد في وحداتهم وبموجب فواتير رسمية مصدقة من ذوي الاختصاص.

المادة 41

جميع الاثاث واللوازم التي تشتري بموجب موافقات رسمية من أموال دكاكين الجندي على أنواعها يجب ان تؤخذ للعهدة عن
طريق مدير الدكان العام طبقا لنظام اللوازم ويحتفظ بسجلات رسمية لها.

المادة 42

يجري بيان الموازنة سنويا من قبل مدير الدكان العام.

المادة 43

على كل موظف من مستلمي الاموال والبضائع تقديم كفالة مالية حسب نظام الكفالات المعمول به في الحكومة.

المادة 44

لا يجوز بيع بضائع دكان الجندي الا لافراد الجيش العربي وعائلاتهم (تعني عائلاتهم الزوجة والاولاد القاصرين والذين
لا يزالون تحت رعاية والديهم والوالد والوالدة الذين يعيشون باعالة ولدهم).

المادة 45

يجوز البيع الى الاهالي المدنيين في حالة وجود بضائع يقرر بيعها بسبب كساد تصريفها او خوفا عليها من التلف او الوقوع
في خسارة مالية وذلك باتباع طريقة البيع بواسطة المزاد العلني.

المادة 46

أ- الاختلاس او التصرف الغير مشروع وكل مخالفة ذات صبغة مالية وادارية يوقف مرتكبها رهن التحقيق بعد ايقافه عن العمل
ويبت بأمره من قبل القائد العام للقوات المسلحة أو من قبل الشخص الذي ينيبه.
ب- للقائد العام شطب اية مبالغ او بضاعة نتيجة تعرضها للفقدان او التلف اوالنقص او اذا اصبحت غير صالحة للاستهلاك
شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس ووفق ضبوط تنظم من قبل لجنة من ثلاثة ضباط يشكلها القائد العام تتولى تنظيم
كشوفات بها وتصدق من مدير الدكان ومدير الشؤون العامة وترفع للقيادة العامة لاعطاء الموافقة على شطبها واخراجها
من القيود.

المادة 47

يفصل بالمخالفات العامة رئيس الهيئة العامة أو مدير دكان الجندي العام وحسب الصلاحيات الممنوحة لكل منهم والتي تصدر
بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.

المادة 48

يعين لباس خاص خارجي لموظفي دكان الجندي لاستعماله اثناء العمل في مركز عملهم يميزهم عن غيرهم.

المادة 49

يحق لدكان الجندي امتلاك العقارات والاراضي والمؤسسات وانشاء المشاريع وغير ذلك من الاموال المنقولة وغير المنقولة
وله الحق في ان يبيع ويرهن ويؤجر ايا من منها بقرار تتخذه الهيئة العامة على ان يقترن ذلك بموافقة القائد العام للقوات
المسلحة.

المادة 50

يقدم الجيش الابنية والمستودعات اللازمة لمكاتب الدكاكين وخزن البضائع مجانا وذلك في حالة توفرها.

المادة 51

يحق لدكان الجندي اقامة الابنية والمنشآت التي يعتبرها ضرورية لمصلحة الدكان وضمن ممتلكات الجيش على نفقة الدكان
على ان يقترن ذلك بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.

المادة 52

يجوز لهيئة دكان الجندي بتوصية من مدير دكان الجندي انهاء عقد العمل المبرم مع أي موظف او عامل لاجل غير مسمى بعد
ارسال الاشعار التالي او دفع البدل المبين أدناه.
اذا كان الموظف أو العامل يتقاضى اجره على أساس المشاهرة وكان قد استخدم باستمرار مدة لا تقل عن ستة أشهر فيترتب
ان يرسل اليه اشعار قبل شهر من انها ء خدمته او ان يدفع له اجرة شهر بدلا من الاشعار ويترتب على الموظفين او العمال
ان يرسلوا اشعارات مماثلة بعزمهم على انهاء استخدامهم.

المادة 53

اذا انهي استخدام اي موظف او عامل لسبب من الاسباب غير المذكورة في المادة (54) من هذا النظام يحق للموظف او العامل
الحصول على مكافأة عن مدة خدمته بمعدل اجرة شهر على كل سنة قضاها بصورة مستمرة في خدمة دكان الجندي وتحسب على أساس
اجره عن الشهر الاخير من خدمته وذلك بالنسبة للسنوات الثلاث الاولى واجرة نصف شهر عن كل سنة تالية بشرط الا يتجاوز
مجموع المكافأة اجرة تسعة شهور ويشترط في ذلك أن يكون الموظف أو العامل قد قضى ستة أشهر متواصلة أو أكثر في خدمة
دكان الجندي ويستحق الموظف أو العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في الخدمة.

المادة 54

يجوز لمدير دكان الجندي العام انهاء عقد عمل لمدة غير محدودة او عقد عمل لمدة محدودة قبل انتهاء المدة المحدودة في
العقد او لعمل معين قبل انجاز العمل الذي ابرم العقد من اجله دون اشعار او بدل اشعار مع اعفائه من دفع المكافآت المنصوص
عليها في المادة (53) في الحالات التالية:-
1- اذا كان العامل قد عرض عن قصد حياته او حياة غيره من العمال للخطر اثناء العمل او تسبب عن قصد بالحاق اضرار مادية
ذات اهمية لمنتوجات المؤسسة او بضائعها او ادواتها او انشاءاتها.
2- اذا عاد العامل وتسبب بالحاق اضرار مادية ذات اهمية لمنتوجات المؤسسة او بضائعها او ادواتها او اموالها نتيجة اهماله
شريطة ان يكون قد انذر كتابياً او شفهياً بحضور شاهدين او اكثر.
3- اذاتعمد العامل او اهمل نقل اية اداة او آلة لها مساس بسلامة العمال من مكانها الذي وضعت فيه لحفظ سلامته وسلامة
غيره من العمال في المؤسسة او فروعها او مصانعها.
4- اذا وجد أثناء العمل تحت تأثير مخدر تناوله دون وصفة طبية او وجد سكرانا.
5- اذا وجد في مكان محظور من المؤسسة او فروعها ومصانعها وفيه مواد مشتعلة او أية محلات اخرى معلن عنها بأنها خطرة.
6- اذا ادين بارتكابه جناية او جنحة شائنة واذا اعتدى بالضرب او قام بأعمال خلقية مع صاحب العمل او مدير المؤسسة او
أي عامل آخر في المؤسسة او اتى بأعمال تعتبر اهانة كالشتم والتحقير على صاحب العمل او مدير المؤسسة.
7- اذا افشى اسرار صاحب العمل او المؤسسة التجارية او الصناعية او الفنية او المالية.
8- اذاتغيب دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنةالواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية على ان يسبق الفصل
انذار كتابي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة ايام في الحالة الاولى وثلاثةايام في الحالة الثانية ويعتبر مجرد ارسال
الانذارالمسجل على عنوان العامل بينة كافية لتبرير عمل صاحب العمل.
9- اذا استمر في مخالفة اوامر العمل المعلنةالتي يصدرها صاحب العمل وانذر مرتين على الاقل بصورة كتابية في مناسبتين
او شفيها بحضور شاهدين او اكثر.
10- اذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة او قدم شهادات مزورة.
11- عدم مراعاة التعليمات المعلن عنها واللازم اتباعها لسلامة العمال والعمل ومخالفة شروط العمل ويشترط في ذلك ان
يتيح صاحب العمل للعامل فرصة لبيان الاسباب التي تحول دون فصله بدون مكافأة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق