نظام دفن الموتى في بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام دفن الموتى في بلدية السلط لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يؤسس في البلدية مكتب يسمى ( مكتب دفن الموتى ) يتولى الاشراف على منح تصاريح لدفن الموتى وتحديد مكان الدفن.
ب- يتألف المكتب من ثلاثة موظفين من موظفي البلدية يختارهم مجلس البلدية ويسمى احدهم رئيسا له.
ج- يفتح لدى البلدية حساب خاص بالمكتب تقيد فيه وارداته وتؤدى نفقاته من المبالغ المرصودة له في موازنة البلدية.

المادة 3

يخصص جزء من المقبرة لغايات بيعه كمدافن عائلية للموطنين ويحدد مجلس البلدية مساحتها واثمانها.

المادة 4

يستوفي المكتب سلفا من ذوي المتوفى الاقربين او المكلفين عادة بدفنه مبلغ خمسة عشر دينارا بدل تصريح الدفن اذا كان
الدفن سيتم في الجزء المخصص لجميع المواطنين.

المادة 5

يقدم احد ذوي المتوفي فور وقوع حادث الوفاة طلبا معفى من الطوابع للمكتب وفق الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به
بدل تصريح الدفن ويعطى به وصلا حسب الاصول.

المادة 6

يتم حفر القبر عن طريق متعهد تتفق معه البلدية حسب مواصفات خاصة تحددها ، على انه يجوز لذوي المتوفي حفر القبر وفقا
للمواصفات المحددة من البلدية.

المادة 7

تنقل الجنازة من بيت المتوفي لاقرب مسجد بواسطة سيارة البلدية مجانا او بواسطة سيارات مخصصه لهذه الغاية.

المادة 8

يتحمل المكتب النفقات اللازمة في حالة وفاة من يثبت فقر حاله او فقر حال اقربائه بقرار من المكتب يصادق عليه رئيس
البلدية.

المادة 9

كل من تقع عنده حادثة وفاة ولم يقم بمراجعة المكتب للحصول على الترخيص اللازم او قام بحفر القبر بصورة مخالفة للشروط
التي حددتها البلدية يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات المعمول به.

المادة 10

تختص محكمة بلدية السلط في النظر بالمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا النظام ويكون حكمها قطعيا ويحرك الدعوى بحق
المخالفين رئيس البلدية.

المادة 11

جميع مبالغ الغرامات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام تحول بعد الحكم القطعي بها الى صندوق البلدية وتعتبر ايرادا
في حسابه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق