نظام دفاع

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام دفاع بتحويل وزير المالية – الجمارك صلاحية البت في المخالفات المتعلقة بالمضبوطات) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يخول وزير المالية – الجمارك صلاحية البت في المخالفات التي تقع خلافاً لامري الدفاع رقم (9) لسنة 1956 ورقم (10)
لسنة 1958.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق