نظام داخلي خاص للبحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا النظام (نظام داخلي خاص) للبحث العلمي في الجامعة الاردنية ويعمل به من تاريخ 5 /5 /1973.

المادة 2

المادة 2 – يعرف “البحث العلمي” لاغراض هذا النظام بأنه كل جهد علمي منظم يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية.

المادة 3

المادة 3 – أ- يهدف هذا النظام الى تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه في الجامعة الاردنية.
ب- يقصد بدعم البحث العلمي في هذا النظام مختلف وسائل الدعم من مادية ومعنوية وزمنية وبشرية.
ج- تعطى الاولوية في دعم البحث العلمي للبحوث العلمية التي تخدم اغراض التنمية في المملكة الاردنية الهاشمية خاصة
وفي العالم العربي عامة.

المادة 4

المادة 4 – يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ- رئاسة لجنة البحث العلمي
ب- تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتنسيقه ودعمه وتشجيعه.
ج- اعداد مشروع الميزانية السنوية للبحث العلمي.
د- تنفيذ سياسة الجامعة فيما يتعلق بدعم البحوث العلمية ونشرها.
هـ- القيام بجمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة الاردنية وخارجها.

المادة 5

المادة 5 – تؤلف لجنة البحث العلمي:-
أ- عميد البحث العلمي والدراسات العليا
ب- ستة اعضاء من هيئة التدريس يختارهم مجلس العمداء لمدة سنتين قابلتين للتجديد. ويجوز اختيار عضوا أو عضوية من غير
اعضاء هيئة التدريس بترشيح من لجنة البحث العلمي وبقرار من مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد.
وللجنة الحق في دعوة شخص أو اشخاص لحضور جلسات اللجنة.

المادة 6

المادة 6 – تشمل مسؤوليات وصلاحيات لجنة البحث العلمي ما يلي:-
أ- تقديم المقترحات السياسة حول العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها ووضع مشروع خطة البحث العلمي.
ب- تقديم مشروع التعليمات التي تكفل تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه وتنسيقه ودعمه ومتابعته وتقويمه ونشره.
ج- وضع الاسس لحفظ الجامعة والباحثين بالنسبة لنتائج البحوث العلمية في الجامعة.
د- مناقشة الميزانية السنوية للبحث العلمي.

المادة 7

المادة 7- لعميد البحث العلمي ان ينسب الى مجلس العمداء بعد التنسيق مع عميد الكلية ورئيس القسم تفريغ عضو هيئة التدريس
كلياً أو جزئياً لغرض القيام ببحث علمي معين ويصدر القرار عن مجلس العمداء.

المادة 8

المادة 8- لمجلس العمداء ان يمنح جوائز تقديرية وتشجيعية للبحوث القيمة.

المادة 9

المادة 9- تصدر عن الجامعة مجلة تعني بنشر البحوث العلمية باسم “دراسات – مجلة علمية تصدر عن الجامعة الاردنية “

المادة 10

المادة 10- تقدم الجامعة المساعدة لنشر المؤلفات القيمة.

المادة 11

المادة 11- تصدر رئاسة الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق