نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية) ( نظام داخلي خاص) ويقرأ مع” نظام أعضاء الهيئة
التدريسية” “ونظام الموظفين” في الجامعة الأردنية ، ويعمل به اعتبارا من 1974/10/1.

المادة 2

الفصل الأول
الرواتب
المادة 2-
تحدد رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقا لسلم الرواتب
التالي:
الرتبة أو الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية بالدينار
من الى
أ- أعضاء الهيئة التدريسة
استاذ 334 574 12
استاذ مشارك أ 326 366 10
ب 255 295 10
استاذ مساعد أ 251 283 8
ب 207 239 8
مدرس أ 185 221 6
ب 136 172 6
ب- أعضاء الهيئة الإدارية والفنية
الأولى أ 326 446 8
ب 254 286 8
الثانية أ 209 233 6
ب 169 193 6
الثالثة أ 150 170 5
ب 121 141 5
الرابعة أ 110 130 5
ب 79 99 5
الخامسة 59 75 4
السادسة 42 54 3
السابعة 31 39 2

المادة 3

المادة 3- تحدد أسماء الوظائف ومؤهلاتها ودرجاتها ورواتبها بجدول لتصنيف الوظائف يصدر عن مجلس العمداء.

المادة 4

المادة 4- يجري احتساب الخبرة السابقة لعضو هيئة التدريس أو الموظف ، عند تعيينه في الجامعة وفقا للأسس التالية:-
أ- تحتسب الخبرة لأعضاء هيئة التدريس وفقا (لنظام الهيئة التدريسية) المعمول به.
ب- يجوز أن تحتسب للموظف خبرته السابقة كزيادات سنوية في الراتب عن ثلاث سنوات على أساس كل سنة بسنة كحد أعلى ، وعن
السنوات الأربع التي تلي السنوات الثلاث الأولى على أساس كل سنتين بسنة كحد أعلى. كما يجوز، في حالات استثنائية تعتمد
على الخبرة المتخصصة النادرة، أن تزيد سنوات الخدمة المحتسبة عن خمس سنوات.
ج- يجوز أن تحتسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة.
د- لا تحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة أو على الرتبة التدريسية التي تم التعيين
على أساسها.

المادة 5

المادة 5- يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية -في حالات استثنائية يقدرها رئيس الجامعة- عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل
فني أو بخبرة وكفاءة في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقا لتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة.

المادة 6

المادة 6- يستحق عضو هيئة التدريس أو الموظف (زيادته السنوية) عند حلول موعدها.

المادة 7

المادة 7-أ- يجري (النقل من فئة إلى فئة أعلى) ، ضمن الرتبة الواحدة أوا لدرجة الواحدة بقرار من مجلس العمداء بناء
على اقتراح من العميد أو مدير الوحدة الإدارية وتوصية من (لجنة التعيين والترقية) بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ، (ولجنة
تنسيب التعيين) بالنسبة للموظفين.
ب-تجري (الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى أو من درجة إلى درجة أعلى) وفقا للإجراءات التالية:
1- يرقى عضو هيئة التدريس من (رتبة إلى رتبة أعلى) وفقا للإجراءات المتبعة في التعيين المنصوص عليها في نظام الهيئة
التدريسية.
2- يرقى الموظف من (درجة الى درجة اعلى) وفقا للاجراءات المتبعة في التعيين المنصوص عليها في نظام الموظفين.

المادة 8

المادة 8:
تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:
دينار
أ- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو من مستواها. 18 دينار
المحاضرا لحاصل على رتبة استاذ مشارك أو من مستواها. 15دينار
المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد أو من مستواها. 12 دينار
المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة. 12 دينار
المحاضر الحاصل على درجة الماجستير. 9
المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس. 8
ب- تحسب الساعات العملية في المختبر على اساس اعتبار كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس
ج- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص أن يمنح لبعض المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية أو المهنية النادرة
علاوة لا تزيد على (50%) من العلاوات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 9

الفصل الثاني
العلاوات
المادة 9-
أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي:
-رئيس الجامعة 300 دينار شهريا
-نائب الرئيس 175 دينار شهريا
-العميد 125 دينارا
-مدير المستشفى ، مدير الوحدة ، نائب العميد ، رئيس القسم الأكاديمي 75 دينارا شهريا
-مساعد العميد ، مساعد مدير الوحدة الإدارية ، مدير الدائرة الإدارية 45 دينارا شهريا
-مساعد مدير الدائرة الإدارية ، رئيس الشعبة 20 دينار
-رئيس الفرع الإداري 10 دينار
ب- ولا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.

المادة 10

أ- تصرف (علاوة تنقل) شهرية للعاملين في الجامعة على الشكل التالي على أن لا تصرف هذه العلاوة لأي منهم خصصت له سيارة
من قبل الجامعة أو تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة
– رئيس مجلس الأمناء 70 دينارا
-عضو مجلس الأمناء 60 دينارا
-نائب الرئيس والعميد 50 دينارا
-نائب العميد ، ومدير المستشفى ، ومدير الوحدة الإدارية 45 دينارا
-عضو هيئة التدريس 40 دينارا
-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا
-الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 30 دينارا
-الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة 20 دينارا
-الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا.
ب-يصرف للمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين برواتب مقطوعة أو بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة من هم في سويتهم
من حيث المرتب من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين.
ج- لا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.

المادة 11

أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة انيمنح العاملون في الجامعة اية علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة
وان يعدلها.
ب- تخصص لأعضاء هيئة التدريس المعينين علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:
1- (130%) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب على أن تكون جميع الشهادات والدرجات
والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في مجال الطب.
2- (130%) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية طب الأسنان
، على أن تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العيمة العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في
مجال الهندسة أو طب الأسنان.
3- (100%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات غير الواردة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة.
ج- يبت مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس العمداء في التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ولم ينص عليها في البنود (1)
و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك لغاية تحديد علاوة الاختصاص المقررة لها.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة القيام بأعمال أخرى
خارج نطاق واجباته الجامعية المقرة وذلك وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1- العمل بأجر إضافي أو مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (14) من هذا
النظام سواء استخدم في ذلك العمل الإمكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة أو لم يستخدمها وسمنح عضو الهيئة التدريسية
في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة أجراً أو مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق
من الأعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفقا لتعليمات التي يصدرها مجلس الأمناء لهذا الغرض.
2- العمل بأجر او مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة
لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية باي عمل خارج الجامعة
مع الواجبات الجامعية المنوطة به ، وتحدد نسب توزيع الايراد المتحقق ببين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات
يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
هـ- لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الدرجات العلمية في الطب وطب الاسنان الذين يقومون بالعمل السريري او
المخبري في مستشفى الجامعة القيام باي عمل باجر خارج الجامعة.

المادة 12

المادة 12- يتقاضى عضو هيئة التدريس غير الأردني (علاوة بدل إقامة) قدرها ثلاثون بالمائة (30%) من راتبه المستحق حسب
(سلم الرواتب).

المادة 13

تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين في الجامعة علاوة غلاء معيشة شهرية على الشكل
التالي:
أ- علاوة عائلية دينار
______________ __________
الزوجة 7
الولد الاول 2
الولد الثاني 2
الولد الثالث 2
الولد الرابع 2
ب- علاوة شخصية للذين يتقاضنون رواتب من 130 دينارا فما فوق مبلغ سبعة عشر دينارا وللذين يتقاضون رواتب من 50- 129
مبلغ ثمانية دنانير وللذين يتقاضون رواتب من 49 دينارا فما دون مبلغ خمسة دنانير.
ج- إذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة ، لزوجة واحدة فقط إذا كان يتقاضى العلاوة عن أربعة أولاد
، وإذا كان عدد الأولاد أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الأخر بالإضافة للزوجة الأولى بشرط أن
لا يزيد عدد الزوجات الإضافيات مع الأولاد الذين يستحقون العلاوة على أربعة.
د- لا تدفع العلاوات في الحالات التالية:
أ- إلى المستحقة للعلاوة مع زوجها مع أية حالة أو عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة.
ب- عن الأولاد الذين أتموا السادسة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية أو الجامعية.
ج- إلى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً عن مصلحة عامة أو خاصة.

المادة 14

لرئيس الجامعة أن يكلف أيا من العاملين في الجامعة في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية فيها القيام بالتدريس أو البحث العلمي
أو بأي عمل آخر في الجامعة وذلك أثناء الدوام الرسمي أو بعد انتهائه أو خلال أيام الإجازة التي يستحقها أو أن يستدعيه
منها للقيام بذلك العمل ، ويجري التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.

المادة 15

المادة 15- لرئيس الجامعة أن يقرر منح مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في الجامعة من خارجها أو يقدمون خدمة لها
تستدعي التشجيع والمكافأة.
-أحكام انتقالية –

المادة 16

المادة 16-أ- تطبق أحكام هذا النظام على الأوضاع الحالية لمدرسين والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين العاملين
في الجامعة بحيث تزاد رواتبهم الأساسية بما يعادل نسبة (15%) بالإضافة إلى العلاوات المختلفة المبينة في هذا النظام
-وإذا وقع الراتب نتيجة للزيادة في رتبتين أو درجتين نتيجة لتداخل السلم فيبقى في الرتبة أو الدرجة الأصلية منهما.

ب- إذا لم ينطبق الرقم الحاصل بعد الزيادة على أحد رواتب السلم المرفق يعطى المدرس أو الموظف الراتب الأعلى مباشرة
في السلم ، على أن تستهلك الزيادة التطبيقية الطارئة بتمديد تاريخ استحقاق زيادته السنوية القادمة.

المادة 17

المادة 17- يلغى هذا النظام جميع الأحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع أحكامه.

المادة 18

المادة 18- رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام ووضع التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكامه.
سلم الرواتب في الجامعة الأردنية
الرتبة أو الدرجة الفئة السلم
الزيادة السنوية
أ- أعضاء الهيئة التدريسية
الأستاذ 276 – 346
7
الأستاذ المساعد أ 269 276 283 290 297
7
ب 210 217 224 231 238
المدرس أ 204 209 214 219 224
5
ب 168 173 178 183 188
المدرس المساعد
أ 150- 155- 160- 165- 170 – 175 –
180
ب 110- 115- 120- 125 – 130 -135-140
ب- أعضاء الهيئة الإدارية والفنية
الأولى أ 269 276 283 290 297
7
ب 210 217 224 231 238
الثانية أ 174 179 184 189 194
5
ب 138 143 148 153 158
الثالثة أ 121 125 129 133 137
4
ب 92 96 100 104 108
الرابعة أ 86 90 94 98 102
4
ب 62 66 70 74 78
الخامسة 44 47 50 53 56
3
السادسة 30 32 34 36 38
2
السابعة 22 23 24 25 26
1

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق