نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968.

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام دائرة مراقبة الحسابات لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لاغراض هذا النظام تعني كلمة:-
دائرة: دائرة مراقبة الحسابات.
المدير: مدير الدائرة.

المادة 3

الفصل الاول
مهام وغايات الدائرة
المادة 3-
تناط بالدائرة الاعمال التالية:-
أ- مراقبة حسابات المنظمة ودوائرها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون ويشمل ذلك 1- مراقبة عمليات
الصرف والانفاق في المنظمة ودوائرها.
2- الفحص والتفتيش الدوري وفق اساليب المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها على اعمال المنظمة ودوائرها للتأكد من:-
أ- انها متمشية مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة المفعول.
ب- ان الدفاتر المستعملة محفوظة بشكل مناسب وتلائم اعمال المنظمة.
ج- ان تسجيل الحسابات تم قيده في الدفاتر بشكل اصولي وصحيح.
د- صحة الحسابات المدونة والنتائج المستخرجة منها.
هـ- مدى التقيد في الخطط والبرامج المقررة وان اموال المنظمة مصونة من العبث وانها تستعمل في حدود مصلحة المنظمة وان
عنصر الاقتصاد متوفر في كافة الاجراءات المالية ويشمل التفتيش ، التفتيش المادي لموجودات المنظمة ودوائرها واجراء
جرد لها وفحص وتدقيق الحسابات والبيانات المالية والمراقبة الادارية المتعلقة بسير الاعمال وتقديم تقارير بذلك.
ب- فحص وتدقيق حسابات الجمعيات المسجلة وتقديم تقارير بذلك.
ج- اقتراح الانظمة المحاسبية للمنظمة والجمعيات واعداد الدراسات المالية اللازمة لها عند طلبها.

المادة 4

الفصل الثاني
الادارة
المادة 4-
يقوم بادارة الدائرة مدير من موظفي الصنف الاول ولديه مؤهل جامعي مرخص بتعاطي المهنة وفق قانون مزاولة مهنة تدقيق
الحسابات.

المادة 5

يساعد المدير بالقيام بمهام الدائرة مدققون ومساعد مدققين حسب الحاجة.

المادة 6

لا يعين بوظيفة مدقق لاول مرة الا الحاصل على درجة بكالوريوس في التجارة والمحاسبة – على الاقل –

المادة 7

لا يعين بوظيفة مساعد مدقق الا من حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها وامضى ثلاث سنوات
في اعمال المحاسبة.

المادة 8

مع مراعاة ما ورد في المادتين السابقتين للجنة انتقاء الموظفين اجراء فحوص تنافسية عند تعيين المدققين او مساعديهم.

المادة 9

لا يجوز ان يكون المدقق موظفا في اية جمعية او عضوا في ادارتها.

المادة 10

الفصل الثالث
تقديم التقارير
المادة 10-
يقدم المدير تقارير خطية دورية عن سير اعمال المنظمة ودوائرها وحساباتها الى المدير العام كما يقدم في نهاية كل سنة
مالية تقريرا خطيا الى المجلس عن حسابات وسير اعمال المنظمة خلال تلك السنة.

المادة 11

للمدير ان يحدد التفاصيل المطلوبة في التقارير المشار اليها في هذا الفصل.

المادة 12

أ- يقوم المدير بتقديم تقرير خطي عن اعمال وحسابات وميزانية كل جمعية بعد تدقيق حساباتها الى الهيئة العمومية لتلك
الجمعية لمناقشته في اجتماعها العادي.
ب- تقدم نسخة موقعة من المدير عن الميزانية والحسابات الختامية والتقرير لكل جمعية دققت حساباتها الى المدير العام
خلال سبعة ايام من انتهاء تدقيقها.

المادة 13

يبحث التقرير المقدم الى الهيئة العمومية في ما يلي:-
أ- الدفاتر المستعملة بالجمعية وهل هي ملائمة لاعمالها ومنظمة بشكل اصولي.
ب- الحصول على جميع المعلومات والايضاحات الضرورية لاغراض التدقيق وموقف المسؤولين في ادارة الجمعية.
ج- فحص سجلات الجمعية وحساب الدخل والمصروف والميزانية العمومية وفقا لمباديء التدقيق المتعارف عليها ومدى مطابقة
تلك الحسابات لدفاتر الجمعية والقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة.
د- الميزانية العمومية هل تظهر الوضع المالي الحقيقي بصورة عادلة من تاريخ معين.
هـ- حساب الدخل والمصروف هل يظهر الفائض او العجز بصورة عادلة للسنة المالية المنتهية.

المادة 14

الفصل الرابع
صلاحيات المدير والمدققين
المادة 14-
يحق للمدقق:
أ- الاطلاع على دفاتر الجمعية وحساباتها وقسائم الوصولات وقرارات الهيئة العمومية ولجان الادارة وجميع الاوراق الاخرى
، وتدقيق رصيد النقد والسندات المالية والديون المستحقة والتحقق من موجودات الجمعية والتزاماتها ، وعلى لجنة ادارة
الجمعية او اي عضو من اعضائها او اي موظف او مستخدم حالي او سابق ابراز كل ما يطلبه المدقق من معلومات وايضاحات او
سجلات او مستندات تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة (33) من القانون.
ب- الاطلاع على دفاتر ومستندات وحسابات المنظمة ودوائرها ، وله ان يطلب من اي موظف او مستخدم لدى المنظمة تقديم اية
ايضاحات او معلومات يرى انها ضرورية للقيام بعمله كما له الحق في اجراء الجرد على الموجودات في اي وقت يشاء.
ج- حضور عملية الجرد لموجودات الجمعية في نهاية السنة المالية.
د- حضور اجتماعات الهيئات العمومية للجمعيات دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 15

الفصل الخامس
واجبات المدير والمدققين
المادة 15-
أ- اذا اطلع المدير على مخالفات للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او للنظام الداخلي للجمعية فعلى المدير ان يبلغ
ذلك خطيا الى المدير العام ولرئيس لجنة ادارة الجمعية.
ب- اما في الحالات الهامة فعلى المدير ان يرفع الامر الى المدير العام الذي عليه دعوة الهيئة العمومية للاجتماع وفق
الاصول المقررة في نظام الجمعيات القانونية خلال اسبوع من استلامه تقرير المدير.

المادة 16

على المدقق فحص وتدقيق حسابات الجمعيات مرة بالسنة المالية على الاقل وتقديم تقريره شريطة ان يتم التدقيق خلال ثلاثة
اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما لم يقرر المدير العام تمديد هذه المدة.

المادة 17

لا يجوز للمدقق تحت طائلة المسؤولية ان يفشي المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته الى اي عضو من اعضاء الجمعية
او الى الغير ( باستثناء المدير العام ).

المادة 18

الفصل السابع
احكام عامة
المادة 18-
اذا لم يقدم تقرير مدقق الحسابات ويناقش في الهيئة العمومية فان قرارها بتصديق الميزانية والحسابات يعتبر باطلا.

المادة 19

يعتبر تقرير مدقق الحسابات جزءاً من الميزانية ويقرأ معها.

المادة 20

تستوفى اتعاب التدقيق وفق الاسس المتفق عليها مع الجمعية.

المادة 21

يتم تدقيق حسابات الجمعيات في مراكزها ما لم يقرر المدير خلاف ذلك.

المادة 22

للمجلس البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق هذا النظام او الامور التي لم يشر اليها فيه ويكون قراره نهائيا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق