نظام دائرة المكتبة الوطنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام دائرة المكتبة الوطنية لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية.
المدير العام: المدير العام للدائرة.
الوثيقة: اي كتاب او ورقة مكتوبة او تقرير أو ملف او صورة فوتوغرافية او فوتوستاتية او شريط سينمائي او ميكروفيلم
او ميكروفيش او تسجيل صوتي او مرئي او رسم او خريطة او أي مادة تشمل نشاطا او فعالية لها علاقة بغايات الدائرة على
ان تكون قد:
أ- وضعت اثناء عمل من اعمال الدولة ، او أحد اجهزتها ، او وردت لاي ديوان من دواوين الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة،
او أدخلت ضمن اجراءاته او احتفظ بها من اجل محتوياتها.
ب- وضحت عملا من اعمال اي دائرة رسمية او مؤسسة عامة.
ج- سجلت ضمن محتويات الدائرة ، او قررت الدائرة انها ذات طابع وطني ، او أنها تتوافر فيها احد الشروط المذكورة في
الفقرتين (أ) و "ب" المشار اليهما اعلاه.

المادة 3

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام تصبح الدائرة الخلف القانوني والواقعي لدائرة المكتبات والوثائق الوطنية وتؤول
الى الدائرة جميع موجوداتها وحقوقها كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها.

المادة 4

ترتبط الدائرة بالوزير ، وتتولى تنفيذ المهام التي تقع ضمن اختصاصها في نطاق السياسة العامة للثقافة في المملكة ،
وتقوم في سبيل تحقيق ذلك بما يلي:
أ- اقتناء النتاج الفكري الوطني الذي يصدر في المملكة او خارجها وتنظيمه والتعريف به.
ب- جمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والمصورات والتسجيلات والافلام المصورة وغيرها مما له علاقة بالتراث
الوطني بخاصة ، وبالوطن العربي بعامة ، وما يتصل بالحضارة العربية الاسلامية والتراث الانساني.
ج- جمع الوثائق الموجودة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ، والوثائق المتعلقة بالمملكة ، والوثائق
الشخصية وحفظها وتنظيمها ونشرها وفق أحكام هذا النظام.
د- القيام بمهام وأعمال الايداع وفقا لاحكام قانون حماية حق المؤلف ونظام ايداع المصنفات المعمول بهما.
هـ- اصدار الببليوغرافيا الوطنية ، وتنظيم الفهرس الموحد.
و- نشر الفهارس والادلة والببيلوغرافيات المتخصصة والموضوعية وتسهيل استعمالها والافادة منها.
ز- الاشراف على المكتبات العامة والتنسيق فيما بينها ، ووضع المعايير المكتبية بما يساعد على تحسين مستوى المكتبات
في المملكة وتطوير الخدمات المكتبية والتخطيط لانشاء مكتبات جديدة.
ح- تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية للباحثين والدارسين المستفيدين من مقتنيات الدائرة.
ط- تقديم خدمات التصوير والاعارة المتبادلة على المستوى الوطني والقيام بها على المستويين العربي والدولي
ي- تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية والدراسية المتعلقة بالمكتبات والتوثيق ، وأقامة معارض الكتب والوثائق
والمشاركة فيها سواء داخل المملكة او خارجها.
ك- تنظيم برامج الاهداء والتبادل وتوزيع المكررات داخل المملكة ، وأبرام وتنفيذ اتفاقيات الاهداء والتبادل مع المكتبات
والمؤسسات العربية والدولية.
ل- أقامة علاقات تعاون مع المكتبات الوطنية ومراكز الوثائق والتوثيق في الدول العربية والاسلامية والاجنبية والمنظمات
المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والتوثيق.

م- تقديم خدمة إعارة الكتب للأفراد وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة 5

للدائرة ان تحصل على نسخة او صورة من الكتب والمخطوطات النادرة الموجودة في المكتبات العامة والجامعية ومراكز الوثائق
والتوثيق بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 6

يحدد الوزير الوثائق ذات الطابع الخاص التي لا يجوز الاطلاع عليها او نشرها الا بعد انقضاء المدة التي يقررها .

المادة 7

تحقيقا للغايات المنصوص عليها في الفقرة -ج- من المادة -4- من هذا النظام ، على الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية
والعامة ان تقوم بما يلي:
أ- تزويد الدائرة بالوثائق التي تطلبها.
ب- تبليغ الدائرة عن رغبتها باتلاف وثائقها ، وان لا يتم الاتلاف الا باشتراك مندوبين معتمدين عن الدائرة الذين يحق
لهم استخراج اي وثيقة لحفظها في الدائرة وتوثيقها لديها.

المادة 8

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب- يكون المدير العام مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الدائرة ومهامها وادارة شؤونها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات
المعمول بها.
ج- تتكون الدائرة مما يلي:
1-مركز الايداع.
2- مديرية التوثيق والوثائق.
3- مديرية التزويد.
4- مديرية الخدمات المكتبية.
5- مديرية البحوث والدراسات والتدريب.
6- مديرية الببليوغرافيا الوطنية والفهرس الموحد.
7- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
8- مديرية الرقابة الداخلية.
9- مكتب حماية حق المؤلف.
د- يسعى مديرو المديريات والمركز والمكتب المنصوص عليها في الفقرة -ج- من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب
المدير العام ويسمى رئيس القسم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية.
هـ- يرتبط كل من مدير المديرية والمكتب والمركز بالمدير العام ، ويكون مسؤولا أمامه مباشرة عن تنفيذ المهام المنوطة
به ، ويرتبط رئيس القسم بمدير المديرية ويكون مسؤولا أمامه مباشرة عن تنفيذ المهام المنوطة به.
و- للوزير بناء على تنسيب المدير العام انشاء فروع للمكتبة الوطنية في المحافظات.
ز- للوزير بناء على تنسيب المدير العام احداث مديريات او أقسام او وحدات أدارية جديدة في الدائرة او الغاء أي منها
او دمجها بغيرها.

المادة 9

يحظر على العاملين في الدائرة تحت طائلة المسؤولية التأديبية والقانونية نقل او نسخ او تسليم او اذا عة مضمون أي من
موجودات الدائرة من الكتب والوثائق الا وفق التعليمات التي تنظم عملية الاطلاع عليها والاستفادة منها.

المادة 10

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالمديريات والاقسام والوحدات الادارية في الدائرة.
ب- وصف الوظائف في الدائرة.
ج- كيفية الافادة من خدمات الدائرة.

المادة 11

يلغى اي نص في اي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق