نظام دائرة المختبرات المركزية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام دائرة المختبرات المركزية لسنة 1998 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-.
الدائرة : دائرة المختبرات المركزية
الرئيس : رئيس الوزراء
المدير العام : المدير العام للدائرة
اللجنة : لجنة الاشراف والتخطيط في الدائرة

المادة 3

أ – ينشأ بمقتضى احكام هذا النظام دائرة تسمى ( دائرة المختبرات المركزية ) ترتبط بالرئيس وتتولى المهام والصلاحيات
المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- يكون المركز الرئيسي للدائرة في مدينة عمان ولها انشاء أي مختبر في سائر انحاء المملكة بقرار من الرئيس.
ج- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة( أ) من هذه المادة تؤول الى الدائرة المختبرات العائدة الى الوزارات والدوائر
المختلفة بكامل اجهزتها ومعداتها التي تتولى اجراء الفحوصات والتحاليل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة( 4)
من هذا النظام باستثناء مختبرات الادوية في كل من وزارة الصحة ووزارة الزراعة.
د – ينقل جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في المختبرات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الى الدائرة.
هـ- تتخذ الترتيبات والاجراءات اللازمة بالنسبة لمختبرات امانة عمان الكبرى وأي بلدية أخرى في المملكة وفقا لما يقرره
الرئيس بالتنسيق مع الامانة والجهات المعنية.

المادة 4

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:-
أ – اجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية للسلع والمواد المبينة ادناه الواردة للدائرة من الوزارات والمؤسسات الرسمية
العامة:-
1- السلع المستوردة.
2- السلع المنتجة محليا.
3- السلع المصدرة.
4- المواد الغذائية المتداولة.
5- العينات المرسلة من أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة او أي جهة اخرى.
ب- اعداد التقاير الفنية اللازمة للفحوصات والتحاليل المخبرية للسلع والمواد والعينات لمقاصد تحقيق الرقابة المقررة
في التشريعات المعمول بها.
ج- تطبيق الأسس المعتمدة دوليا لضمان كفاءة الاداء في الفحوص والتحليلات وتسهيل تصدير المنتجات الاردنية الى الاسواق
الخارجية.
د- اعتماد مختبرات معينة ومتخصصة اخرى وفقا لمتطلبات عملها.

المادة 5

أ- يتم اعتماد التقارير الفنية النهائية للفحوصات والتحاليل المخبرية للسلع والمواد من قبل لجان فنية تشكل لهذه الغاية
وتعتبر هذه النتائج مرجعية لغايات البت في القضايا المتعلقة بها.
ب- اعبتارا من نفاذ احكام هذا النظام تتوقف أي مختبرات اخرى في المملكة على تسلم العينات والقيام بالفحوصات للسلع
والمواد المبينة في الفقرة( أ) من المادة( 4) من هذا النظام الا في حالة الطلب من قبل المدير العام.

المادة 6

أ- تحدد اجور الفحص والتحليل التي تجريها مختبرات الدائرة للسلع والمواد المختلفة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب
المدير العام.
ب- يسترط مصادقة الرئيس على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الدائرة مع المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في الفقرة
(د) من المادة (4 ) من هذا النظام بما في ذلك الاجور الواردة فيها.

المادة 7

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
1 – الاشراف على اعمال الدائرة.
2 – تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بها.
3 – ضمان حسن سير العمل فيها.
4 – تزويد الجهات الوارد منها السلع والمواد والعينات بالتقارير الفنية النهائية المتضمنة نتائج الفحوصات والتحاليل
المخبرية الصادرة عن اللجان الفنية المنصوص عليها في المادة (5 ) من هذا النظام.

المادة 8

أ- يؤلف في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الاشراف والتخطيط) برئاسة المدير العام وعضوية ممثل تتم تسميته من قبل الوزير
المختص عن كل الجهات التالية:-
1- وزارة الصحة والرعاية الصحية
2 – وزارة الزراعة
3 – وزارة المياه والري
4 – وزارة الصناعة والتجارة
5 – وزارة الاشغال العامة والاسكان
6- دائرة الجمارك العامة
7 – مؤسسة المواصفات والمقاييس
8 – المؤسسة العامة لحماية البيئة
ب- للرئيس ان يختار شخصين من ذوي العلاقة لعضوية اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير العام ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على ان
يكون المدير العام من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه المدير العام.
د – تتولى اللجنة المهام التالية:-
1 – اقتراح خطة عمل الدائرة السنوية واقرار برامج تنفيذها.
2 – اقتراج البرامج التدريبية بهدف رفع كفاءة العمل في الدائرة.
3 – اعداد التقرير السنوي وحسابات الدائرة السنوية ورفعها الى الرئيس.
4 – تقديم المشورة للدائرة فيما يتعلق باعمالها والمهام المنوطة بها.
5 – أي أمور أخرى يعرضها الرئيس او المدير العام عليها.

المادة 9

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق