نظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام دائرة الأرصاد الجوية لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الوزير وزير النقل
الدائرة دائرة الارصاد الجوية
المدير مدير الارصاد الجوية
اللجنة اللجنة الاستشارية لدائرة الأرصاد الجوية .

المادة 3

تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية دائرة الارصاد الجوية يكون مركزها الرئيسي في عمان وتكون مرتبطة بوزير النقل او
من ينيبه خطياً ولها ان تنشىء مكاتب في مختلف انحاء المملكة .

المادة 4

تتولى دائرة الأرصاد الجوية المهام التالية :-
أ- تأسيس شبكة من محطات الرصد الجوي ومكاتب للتنبؤات ومراكز لابحاث الأرصاد الجوية للشؤون الزراعية والمائية .
ب- مراقبة محطات الرصد الجوي ومكاتب التنبؤات ومراكز الابحاث .
ج- اصدار النشرات الجوية واعطاء التنبؤات .
د- تبادل معلومات الارصاد الجوية بين المملكة الاردنية الهاشمية والخارج .
هـ- القيام بالدراسات والبحوث العلمية .
و- القيام بتدريب الفنيين الذين تحتاج اليهم الدائرة ووضع برامج تدريبية ومنح شهادات باكمال البرامج التدريبية بنجاح
وذلك بعد حصولهم على مستوى معين من الاختصاص .
ز- تزويد الشركات والمؤسسات الخاصة والاشخاص بالمعلومات الجوية لقاء اجور مقطوعة بقرار من الوزير وتنسيب من المدير
ويستثنى من ذلك ما توجب تقديمه الالتزامات الدولية .

المادة 5

يرأس الدائرة مدير يتولى الأشراف عليها من النواحي الفنية الأدارية والمالية ويكون مسؤولا امام الوزير او من ينيبه
خطياً مباشرة عن سير العمل فيها

المادة 6

يجوز تكليف موظفين من وزارات ودوائر حكومية ومؤسسات أهلية باخذ الرصدات الجوية في الاماكن التي يعملون فيها مقابل
اجور تحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مدير الدائرة واخذ موافقة وزير المالية .

المادة 7

أ- تشكل بقرار من رئيس الوزراء وبناء على تنسيب لجنة استشارية لدائرة الارصاد الجوية برئاسة الوزير او من ينيبه وعضوية
ممثلين عن كل من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني ومديرية الطيران المدني وسلاح الجو الملكي الاردني وسلطة المصادر
الطبيعية ودائرة ميناء العقبة ومجلس الاعمار الاردني ودائرة الارصاد الجوية وذلك لبحث متطلبات الوزارات المختلفة فيما
يتعلق بالارصاد الجوية وتقديم التوصيات اللازمة بذلك.
ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الوزير .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق