نظام دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين / صادر استنادا الى المادة 34 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين لسنة 1965) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.

المادة 2

تتولى دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين الصلاحيات والواجبات التالية :
أ- القيام بجميع الاعمال وممارسة كافة الصلاحيات الواردة في قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964
ب- القيام بجميع الابحاث والدراسات العملية والنظرية المتعلقة بالجيولوجيا والتعدين والتركيز والتربة والمقالع والمصادر
المعدنية وغير المعدنية بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والمواد الانشائية وجمعها وتنظيمها وتحليلها وتحضير ونشر
الخرائط والمخططات والتقارير وغير ذلك من المعلومات الخاصة بها . وكذلك دراسة وتعيين افضل الطرق والاساليب المتعلقة
باستغلالها وتطويرها والمحافظة عليها وتصنيعها ونقلها وتسويقها ، والاعمال الاخرى المتعلقة بذلك .
ج- القيام بجميع اعمال التحري والتنقيب والاكشاف والتعدين والتركيز والمقالع واستثمارها ومراقبتها والاشراف عليها.
1965/3/24

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق