نظام داء الكلب

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام داء الكلب ).

المادة 2

تعني العبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة ادناه الا اذا اقتضى السياق غير ذلك:
تعني لفظة ( المرض ) داء الكلب.
تطلق لفظة ( المصاب ) على المصاب بداء الكلب.
تفيد الكلمتان ( مشتبه به ) المشتبه باصابته بداء الكلب.
تفيد الكلمتان ( يوافق عليه ) ما وافق عليه الطبيب البيطري.
وتعني الالفاظ ( الحيوان ) و ( الجثة ) و ( صاحب ) المعاني المخصصة لها في قانون امراض الحيوانات لسنة 1926.

المادة 3

يجب اتلاف كل حيوان مصاب.

المادة 4

اذا بدا من الحيوان ما يدل على انه مصاب بداء الكلب وجب اتلافه في مكانه من قبل صاحبه او بناء على امر من المختار
او شيخ العشيرة او الدرك او الشرطة وارسال رأسه الى اقرب طبيب بيطري او طبيب موظف للتصرف به.

المادة 5

لا يجوز لصاحب الحيوان الذي مات او اتلف بسبب اصابته او الاشتباه باصابته بداء الكلب ان يدفن جثته او يتصرف بها باي
وجه آخر الا بعد فحصها من قبل الطبيب البيطري او أي طبيب موظف ويجب عليه ان يقدم جميع التسهيلات المعقولة لاجراء هذا
الفحص.

المادة 6

يجري التصرف بجثة الحيوان الذي كان عند موته مصاباً او مشتبهاً باصابته على نفقة صاحبه على الوجه التالي:
أ- تدفن الجثة حالما يمكن ذلك دون ان يسلخ جلدها في مكان موافق على عمق لا يقل عن ستة اقدام تحت سطح الارض وتغطى بكمية
كافية من الكلس غير المطفأ او بأي مطهر آخر.
ب- او تطهر الجثة وتؤخذ بناء على امر الطبيب البيطري الى المحرقة العامة او الى اي مكان آخر يوافق عليها رئيس الاطباء
البيطريين حيث تتلف بتعريضها لحرارة قوية او بواسطة مواد كيميائية.
على المتصرف او قائم المقام او الطبيب البيطري او مفتش الحيوانات الذي يأمر بدفن جثة الحيوان ان يأمر ايضاً بتقطيع
جلده بجيث يصبح غير صالح للاستعمال.

المادة 7

لا يجوز لأي كان ان ينبش جثة حيوان مدفون بعد ان كان مصاباً او اشتبه بان كلياً مصاباً او مشتبهاً باصابته قد عضه
او ان يسبب نبشها الا باذن من رئيس الاطباء البيطريين.

المادة 8

يجب على كل طبيب بيطري ان يتخذ الاجراءات التالية عند الاقتضاء بمساعدة قائد المنطقة او المقاطعة او المجلس البلدي
او مختار او شيخ العشيرة:
1- ان يتلف كل كلب او قطة او قرد ( سعدان ) مصاب او مشتبه به او عضه كلب او قطة او ثعلب او ابن آوى او ضبع او ذئب
او حيوان آخر مصاب او مشبوه بالاصابه.
2- ان يتصرف بأي حيوان آخر عضه حيوان او ثعلب او ابن آوى او ضبع او ذئب مصاب كما يلي:
أ- الخيل والبغال والحمير تتلف اذا لم تكن لها قيمة كبيرة.
ب- الجمال والجواميس والبقر والثيران والعجول والغنم والماعز والخنازير والارانب تذبح في ظرف ثمانية ايام من تاريخ
عضها في المرة الاولى ويسمح بعرض لحومها للبيع اذا كانت غير مصابة بأي مرض آخر.
ج- الخيل والبغال والحمير والجمال والثيران والكباش والبقر والعجول والخنازير التي لها قيمة خاصة تذبح في خلال ثمانية
ايام من تاريخ عضها في المرة الاولى او تكمم في اثناء العمل وتفصل عن بعضها وقت استراحتها لمدة ستة اشهر تحت مناظرة
طبيب بيطري في اسطبل او في بناء او مكان آخر يوافق عليه وتلقح بلقاح ضد الكلب على نفقة اصحابها ومسؤوليتهم ، ولا يجوز
ذبح حيوان مثل هذه الحيوانات لاستهلاكه او بيعه لأية غاية اثناء وجوده تحت المناظرة وتكون الكمامة من نوع يوافق عليه
رئيس الاطباء البيطريين ويدفع صاحب الحيوان ثمنها.
يكون قرار الطبيب البيطري – عما اذا كان الحيوان قيمة خاصة او لم تكن – قراراً نهائياً.

المادة 9

يجب ان يعد المجلس البلدي او المحلي اقفاصاً للكلاب بناء على طلب رئيس الاطباء البيطريين تنشأ بموجب تصميمات واوصاف
يوافق عليها.

المادة 10

يستوفي المجلس البلدي او المحلي رسماً قدره (20) ملاً بومياً لقاء اطعام الكلب او القطة او القرد الذي يحفظ في قفص
والمحافظة عليه والعناية به ويدفع صاحب الحيوان الرسم المعين لمدة عشرة ايام عند وضع حيوانه في القفص ، فاذا مات الحيوان
مدة وضعه تحت المناظرة يستوفى الرسم عن الأيام التي بقي فيها تحت المناظرة ويرد الرصيد الى صاحبه.

المادة 11

كل كلب او قطة او قرد عض انساناً ما يجب وضعه في احد الاقفاص التي انشأها المجلس البلدي فاذا عض حيوان آخر انساناً
يحجز على حدة في اسطبل او مكان آخر يوافق عليه ويحفظ تحت نظارة طبيب الحكومة البيطري او طبيب البلدية البيطري على
مسؤولية ونفقة صاحبه لمدة عشرة ايام.

المادة 12

اذا لم يسترد الحيوان خلال (15) يوماً من تاريخ وضعه في القفص تحت المناظرة فيتلف.

المادة 13

يجب على كل مجلس بلدي لديه اقفاص للكلاب ان يضع فيها أي كلب او قطة او قرد مشبوه بالاصابة وجد في القرى المجاورة ورأى
طبيب الصحة او طبيب الحكومة البيطري او طبيب البلدية البيطري حاجة لوضعه تحت المناظرة لمدة عشرة ايام. ويحق للمجلس
البلدي ان يستوفي الرسم المعين في الفقرة (10) لهذه الغاية.

المادة 14

يجوز لطبيب الصحة او طبيب الحكومة البيطري او لطبيب البلدية البيطري ان يبلغ صاحب اي كلب او قطة او سعدان او الشخص
المسؤول عنه اخطاراً كتابياً بالشكل المبين في جدول هذا النظام طالباً منه ان يسلمه في خلال المدة المعينة في الاخطار
الى اقرب قفص للطلاب انشأه المجلس البلدي فان تخلف عن ذلك ينقل بأمر المجلس البلدي الى ذلك القفص على مسؤولية صاحبه
ونفقته.

المادة 15

لا يدفع تعويض عن اي حيوان اصابه مرض او مات مدة بقائه تحت المناظرة او فصله عن الحيوانات الاخرى وفقاً لأحكام هذا
النظام.

المادة 16

تنفيذاً للغرض المقصود من هذا النظام يعتبر معرضاً للاصابة بعدوى داء الكلب كل حيوان وجد في قفص للكلاب او في اسطبل
او بستان او مكان آخر مع حيوان آخر مصاب او مشتبه به او وجد بكيفية اخرى على اتصال معه او كان معرضاً بطريقة اخرى
للاصابة به وذلك كما يقرر الطبيب البيطري.

المادة 17

اذا امر طبيب الحكومة البيطري او طبيب البلدية البيطري بذبح اي كلب او حيوان آخر او بوضعه تحت المناظرة او بفصله او
بتلقيحه بمقتضى هذا النظام وجب على صاحب ذلك الكلب او الحيوان او الشخص المسؤول عنه ان يعطى ذلك الموظف جميع التسهيلات
المعقولة لتنفيذ هذا الغرض.

المادة 18

يجوز لأي متصرف او قائم مقام او مدير ناحية او رئيس بلدية في اي وقت كان بعد تبليغ الاهالي ان يأمر بتسميم او بأتلاف
الكلاب او القطط الضالة او التي ليس لها اصحاب والكلاب غير الموضوعة تحت المراقبة في اية مدينة او قرية او منطقة وايضاً
الكلاب التي لا توجد في طوقها صفيحة النمرة المعدنية في منطقة المجلس البلدي او المحلي الصادرة بمقتضى انظمة ذلك المجلس.

المادة 19

تحفظ البلديات الدفاتر وتقدم التقارير والكشوف والمعلومات حسبما يرتأي ذلك رئيس الاطباء البيطريين.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق