نظام خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة / صادر بمقتضى المادة (43) من قانون ادارة قضايا الدولة (14) لسنة 2010

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام خدمة وكلاء ادارة قضايا الدولة لسنة 2010 ) ويعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 2010 0

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على وكلاء ادارة قضايا الدولة المعرفين بمقتضى قانون ادارة قضايا الدولة 0

المادة 3

مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام :-
أ-تطبق على الوكلاء احكام نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين ، بما في ذلك الدرجات والرواتب والعلاوات
والمكافآت وأي مزايا اخرى ، ويحصلون على ذات الحقوق المالية والتقاعدية المقررة للقضاة النظاميين بمقتضى
احكام التشريعات النافذة 0
ب- تسري على وكيل عام ادارة قضايا الدولة اذا كان يشغل احدى وظائف الفئة العليا ذات الاحكام المتعلقة
برئيس النيابة العامة من حيث الراتب والعلاوات والمزايا المنصوص عليها في نظام الخدمة القضائية للقضاة
النظاميين النافذ 0

المادة 4

تضاف الى العلاوة القضائية المنصوص عليها في نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين والمترتبة للوكيل ما نسبته
(20%) من راتبه الاساسي 0

المادة 5

أ- يستحق الوكيل اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ، وتمنح هذه الاجازة خلال العطلة القضائية السنوية الواردة
في قانون استقلال القضاء ، ويجوز في حالات خاصة يقدرها وزير العدل منح هذه الاجازة في اي وقت آخر 0
ب- تمنح الاجازة السنوية بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب وكيل عام ادارة قضايا الدولة 0

المادة 6

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، وفي قانون ادارة قضايا الدولة ، تسري على الوكلاء احكام نظام
الخدمة المدنية ، واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام ذلك النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق