نظام خدمة الطلاب الجامعيين صادر بمقتضى الماد (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام خدمة الطلاب الجامعيين لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام مفهومها العام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .

المادة 3

يمكن ان ينشأ في المملكة مكاتب خاصة لخدمة الطلاب الجامعيين تقوم بالخدمات التالية :-
1- تسجيل الطلاب المستخدمين والقدماء في الجامعة تسجيلا كاملا .
2- تأمين الكتب الجامعية لهم في حينها مقبل ثمنها .
3- تأمين المحاضرات للطلاب المنتسبين لأي صف من صفوف الجامعة وايصالها اليهم في مدة لا تتجاوز الاسبوع من تاريخ القائها
في الجامعة .
4- تسديد الرسوم الجامعية المطلوبة في حينها سواء اكانت رسوما فصلية او للدورات .
5- تأمين ايصال النتائج لاصحابها سواء اكانت نتائج فصلية او سنوية او نتائج دورات .
6- تأمين ايصال الانظمة والتعليمات الصادرة عن الجامعة الى الطلاب ومواعيد الفحوص لكل دور .
7- تأمين الحصول على الوثائق والمصدقات التي يطلبها الطالب وتسليمها اليه .
8- تأمين ايصال اسئلة قاعة البحث او ما يحتاجه المنتسب من ابحاث فصلية وما اليها .
9- تزويد الطالب من فرع لآخر او من كلية لأخرى اذا احتاج الى ذلك .
10- تحويل الطالب من فرع لاخر او من كلية لاخرى اذا احتاج الى ذلك .
11- ايصال أية معلومات ضرورية تدعو اليها حاجة الطالب.

المادة 4

على من يرغب في انشاء مكتب لخدمة الطلاب الجامعيين ان يتقدم بطلب الى الوزارة التربية والتعليم لمنحه ترخيصا لفتح
مكتب لهذا الغرض .

المادة 5

لا يجوز لأي شخص او لأي مكتب القيام بعملية خدمة الطلاب الجامعيين قبل الحصول على ترخيص من وزارة التربية والتعليم
.

المادة 6

يجوز ان يكون للمكتب الواحد اكثر من فرع داخل المملكة .

المادة 7

يجب ان يكون للمكتب (مدير ) متفرغ كليا لخدمة الطلاب وان يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن مستوى الدراسة الثانوية
العامة ويكون مسؤولا لدى وزارة التربية والتعليم على ان يكون هو وبقية موظفي مكتبه ممن يتمتعون بالسمعة الحسنة وغير
محكومين بجنحة او جناية مخلة بالشرف.

المادة 8

يقدم صاحب المكتب كفالة مالية لا تقل قيمتها عن خمسة آلاف دينار مصدقة لدى الغرفة التجارية والمكاتب العدل او كفالة
احد البنوك .

المادة 9

يقدم صاحب المكتب لوزراة التربية والتعليم نظاماً داخلياً لمكتبه يتفق واحكام هذا النظام ويشمل توضيحاً للطرق التي
يسلكها للقيام بواجباته وبوجه خاص :-
أ- الطرق التي يقوم بها لخدمة الطلاب .
ب- عدد الفروع والموظفين في كل بلد وفرع .
ج- المهمة التي يقوم بها كل عضو وكل موظف في المكتب .
د- المرتبات والمكافآت التي تدفع لكل عضو او موظف .
هـ- النفقات الاخرى .
ولوزارة التربية والتعليم حق اقراره او تعديله او رفضه ان رأت فيه ما يتعارض واحكام هذا النظام .

المادة 10

يقدم المكتب قائمة باسماء الطلاب الذين انتسبوا اليه في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الاول من كل سنة مبينا فيها :-
أ- اسم الطالب
ب- تاريخ ولادته
ج- موضوع دراسته
د- مهنته
هـ- عنوانه
و- تاريخ تسجيله في المكتب
ز- الرسم الذي دفعه مقابل الخدمات ورقم الايصال الذي اعطي اليه .

المادة 11

يقدم المكتب لوزارة التربية والتعليم تقريراً كل ثلاثة اشهر عن الاعمال التي قام بها خلال الاشهر الثلاثة الماضية
في التواريخ الآتية :-
اول كانون الاول – اول اذار – اول حزيران – ايلول من كل سنة .

المادة 12

تقوم وزارة التربية والتعليم بالاشراف على جميع مكاتب خدمة الطلاب الجامعيين بالطريقة التي يراها وزير التربية والتعليم
.

المادة 13

المجلس التنفيذي

المادة 13-
ينتدب كل مكتب ممثلا عنه في المدينة التي يوجد بها مستشار / ملحق ثقافي بحيث يتكون من مندوبي المكاتب مجلس تنفيذي
في تلك المدينة يرئسه المستشار / الملحق الثقافي وتكون مهمته :-
أ- انجاز الاعمال المطلوبة من المكاتب الرئيسية للطلاب المنتسبين الى الجامعات الموجودة في القطر الذي يوجد فيه المجلس
التنفيذي وارسال المعاملات الى المكاتب التي يمثلونها .
ب- في حالة رفض الجامعة اعتماد جميع اعضاء المجلس التنفيذي يمكن للمستشار / الملحق الثقافي بالاتفاق مع الجامعة اعتماد
شخص او اكثر لتمثيل المجلس التنفيذي لدى الجامعة وذلك للقيام بما هو مطلوب لجميع المكاتب .
ج- يجب ان يكون للمجلس التنفيذي ممثل واحد على الاقل في كل صف من كل قسم من اقسام الكليات التي فيها طلاب منتسبون
عن طريق المكاتب ويقوم المجلس التنفيذي بتنظيم ذلك وتوزيع النفقات المشتركة عن سائر المكاتب آخذا بعين الاعتبار عدد
الطلاب المشتركين مع كل مكتب .
د- يقدم المجلس التنفيذي للمستشار / الملحق الثقافي كشفا باسماء جميع الطلاب المنتسبين في جامعات القطر الذي يعمل
فيه موضحا فيه الخدمات التي قام بها المجلس لكل طالب هذا ويمكن لعضو المجلس التنفيذي ان يمثل مكتبا واحدا او اكثر
من مكاتب خدمة الطلاب الجامعيين .
هـ- يكون لكل عضو من اعضاء المجلس التنفيذي من الاصوات بقدر عدد المكاتب التي يمثلها، وتكون قرارات المجلس التنفيذي
بالاكثرية المطلقة واذا تعادلت الاصوات يرجح الجهة التي يصوت بجانبها المستشار / الملحق الثقافي .

المادة 14

الرسوم التي يستوفيها المكتب

المادة 14-
يدفع الطالب بواسطة المكتب الرسوم المقررة من قبل الجامعة على ان يقدم المكتب للطالب ايصال الجامعة الرسمي في حينه.

المادة 15

يدفع الطالب مبلغ ستة دنانير للمكتب كاتعاب عن كل ما جاء في المادة (3) من هذا النظام اذا كان الطالب مستجدا .

المادة 16

اما الطالب الذي يكتفي من المكتب بخدمة التسجيل فقط فأنه يدفع ثلاثة دنانير اذا كان مستجدا على ان تكون نفقات عملية
التسجيل على حساب المكتب وكذلك كل ما يطلب من نفقات مثل الطوابع وما الى ذلك حتى تتم عملية التسجيل .

المادة 17

يدفع الطالب غير المستجد وهو الذي سبق وسجل في الجامعة للمكتب سنويا ثلاثة دنانير فقط لقاء الخدمات المنصوص عليها
في المادة (3) باستثناء التسجيل الذي يعتبر منتهيا بالنسبة اليه .

المادة 18

اذا كان الطالب غير مستجد بالنسبة للجامعة ورغب في تسجيل نفسه لسنة تالية عن طريق مكتب لم يكن منتسبا بوساطته فعليه
ان يدفع للمكتب مبلغ خمسمئة فلس كاتعاب للتسجيل دون خدمات أخرى.

المادة 19

يدفع الطالب للمكتب المبالغ المستحقة عليه لقاء اتعابه سلفا والمكتب غير ملزم بأية خدمة للطالب اذا لم يدفع ما عليه
.

المادة 20

لوزارة التربية والتعليم ان تسحب الرخصة من أي مكتب لا يتمشى وهذا النظام او اذا تأخر في القيام بخدمات الطلاب تأخيرا
يلحق الضرر بهم. وتسحب الرخصة ايضاً من أي مكتب يثبت عليه اختلاس وفي مثل هذه الحالات يعوض الاختلاس لأصحابه من قيمة
الكفالة .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق