نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام خدمة الطلاب الجامعيين لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
تعريفات
المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
ا) تعني كلمة المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
ب) تعني كلمة الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
ج) تعني كلمة الوزير: وزير التربية والتعليم.
د) تعني عبارة الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية.
هـ) تعني كلمة مكتب: كل مؤسسة تقوم بعملية تسجيل الطلاب وانتسابهم الى الجامعات خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم.
و) تعني كلمة التأسيس: انشاء اي مكتب وفق احكام هذا النظام.
ز) تعني كلمة المؤسسة: طالب الترخيص صاحب المكتب.
ح) تعني عبارة مدير المكتب: الشخص الذي يتولى ادارة المكتب مباشرة ويكون مسؤولا كالمؤسس.
ط) تعني عبارة مدير التربية والتعليم: مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.

المادة 3

الفصل الثاني
شروط التأسيس
المادة 3- تقدم طلبات الترخيص بتأسيس المكاتب الى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الاداري على ثلاث نسخ من النماذج
المعدة لهذه الغاية وعلى المؤسس ان يرفق بطلبه ما يلي:-
أ) شهاد حسن سلوك لكل من المؤسس ومديره.
ب) كفالة بنكية من مؤسس المكتب قيمتها الف دينار ولا تقل مدتها عن سنة وتجدد هذه الكفالة سنويا.
ج) ثلاث صور مصدقة للمؤهلات العلمية التي يحملها مدير المكتب.
د) تقارير طبية بسلامة مدير المكتب وموظفيه من الامراض السارية.
هـ) صورا شمسية لكل من طالب الترخيص ومدير المكتب.

المادة 4

المادة 4- يقدم مدير التربية والتعليم طلب الترخيص الى الوزارة مشفوعاً بمطالعته.

المادة 5

المادة 5- تصدر الوزارة رخصة التأسيس وفق النموذج الموضوع لهذه الغاية بعد التحقق من توافر الشروط الواردة في المادة
(3) وفي المواد الاخرى من هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- يجب ان تتوافر في مدير المكتب الشروط التالية:-
ا) ان يكون اردني الجنسية.
ب) ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره بشهادة الميلاد وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد
يقدر طبيب الصحة عمره. واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول لشهر كانون الثاني من سنة ولادته.
ج) ان يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
د) ان لا تقل شهادته عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
هـ) ان يكون متفرغا لعمله الاداري في المكتب وان يقدم تعهدا بذلك.

المادة 7

المادة 7- يجب ان تتوافر في المؤسس الشروط التالية:-
أ) ان يكون اردني الجنسية.
ب) ان يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 8

المادة 8- أ) يجوز لشخص واحد تأسيس مكاتب متعددة في المملكة شريطة ان يكون لكل من هذه المكاتب مدير متفرغ له.
ب) على المؤسس في هذه الحالة ان يحصل على ترخيص مستقل لكل مكتب وفق الاصول المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 9

المادة 9- أ) ان اجراء أي تغيير او تبديل في شخص المؤسس يقتضي تجديد الرخصة.
ب) ان اجراء اي تغيير او تبديل في اشخاص مدير المكتب او موظفيه يوجب على المدير المسؤول او المؤسس اعلام الوزارة خطياً
بذلك.

المادة 10

الفصل الثالث
واجبات المسؤولين عن المكتب
المادة 10- تقوم مكاتب خدمات الطلاب الجامعيين بالخدمات التالية:
أ- تسجيل الطلاب الجدد والقدماء في الجامعة تسجيلا كاملا.
ب- تأمين الكتب الجامعية لهم في حينها بسعر تكاليفها.
ج- تأمين المحاضرات للطلاب المنتسبين لاي صف من صفوف الجامعة وايصالها اليهم في مدة لا تتجاوز الاسبوع من تاريخ القائها
في الجامعة.
د- تسديد الرسوم الجامعية في حينها سواء أكانت رسوما فصلية ام للدورات.
هـ- تأمين ايصال النتائج الى اصحابها سواء أكانت نتائج فصلية او سنوية او نتائج دورات.
و- تأمين ايصال الانظمة والتعليمات الصادرة عن الجامعة الى الطالب وكذلك مواعيد الفحوص لكل دورة.
ز- تأمين الحصول على الوثائق والمصدقات التي يطلبها الطالب وتسليمها اليه.
ح- تأمين ايصال ما يحتاج اليه المنتسب من الابحاث التي تطلب اليه الجامعة اعدادها.
ط- تزويد الطلاب بأسماء المراجع المطلوبة للابحاث.
ي- متابعة معاملات تحويل الطالب من فرع الى آخر او من كلية الى أخرى اذا رغب في ذلك بعد موافقة الجامعة.
ك- ايصال اية معلومات او معاملات اخرى تتعلق بدراسة الطالب.

المادة 11

المادة 11- على مدير المكتب ان يقدم للوزارة عن طريق مدير التربية والتعليم قائمة على نسختين بأسماء الطلاب الذين انتسبوا
للجامعات بواسطته في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الاول من كل عام مبينا فيه مايلي:-
أ) اسم الطالب.
ب) مهنته.
ج) عنوانه.
د) اسم الجامعة / الكلية.
هـ) موضوع دراسته.
و) تاريخ تسجيله في المكتب.
ز) الرسم الذي دفعه ورقم الايصال.

المادة 12

المادة 12- على مدير المكتب ان يحتفظ في مكتبه بالسجلات التالية ولوزارة التربية والتعليم ان تنتدب من يقوم بتدقيقها:-
أ- سجل منظم لحساباته المتعلقة بالطلاب المنتسبين بواسطته.
ب- سجل منظم بالكتب التي يبيعها لطلابه يبين سعر كل كتاب من موطن طباعته وسعر بيعه في المكتب.
ج- سجل خاص بأسماء موظفي المكتب ومراسليه ويبين الاعمال التي يقوم بها كل منهم وراتبه.

المادة 13

الفصل الرابع
الاجور التي تتقاضاها المكاتب
المادة 13- أ- يتقاضى المكتب من الطالب لقاء تسجيله في الجامعة مبلغ دينارين اردنيين بموجب ايصال رسمي على ان تكون
نفقات تصديق الوثائق المطلوبة من الطالب داخل المملكة وخارجها على حساب الطالب نفسه شريطة ان يتولى المكتب عملية التصديق
هذه خارج المملكة.
ب- اذا كان الطالب مسجلاً قديماً بالنسبة للجامعة ورغب في تسجيل نفسه لسنة تالية عن طريق مكتبه السابق او مكتب جديد
فعليه ان يدفع مبلغ (500) فلس بدل خدمات التسجيل وذلك دون حصوله على خدمات اخرى.

المادة 14

المادة 14- أ- يتقاضى المكتب من الطالب المنتسب بوساطته للجامعة اللبنانية مبلغ خمسة دنانير لقاء الخدمات المنصوص عليها
في المادة (10) من هذا لنظام عدا التسجيل وبموجب وصول رسمية.
ب- يتقاضى المكتب من الطالب المنتسب بوساطته للجامعات السورية مبلغ ثلاثة دنانير لقاء الخدمات المنصوص عليها في المادة
(10) من النظام عدا التسجيل وبموجب وصول رسمية.
ج- يدفع الطالب للمكتب المبالغ المستحقة عليه لقاء خدماته سلفا والمكتب غير ملزم بأية خدمة للطالب اذا لم يدفع المبالغ
المطلوبة منه.
د- اذا دفع الطالب رسوم الجامعة عن طريق المكتب فعلى المكتب ان يحضر للطالب ايصالاً رسمياً من الجامعة في وقت معقول.

المادة 15

المادة 15- على كل مكتب اعلان قائمة الاجور ورسوم تصديق الوثائق بالنسبة لجميع الجامعات التي يتعامل معها المكتب بصورة
دائمة وواضحة في غرفة الادارة.

المادة 16

الفصل الخامس
المجلس التنفيذي
المادة 16- ينتدب كل مكتب ممثلا عنه في المدينة التي تؤدى فيها الخدمات والتي يوجد فيها مستشار / ملحق ثقافي بحيث
يتكون من مندوبي المكاتب مجلس تنفيذي في تلك المدينة يرأسه المستشار/ الملحق الثقافي وتكون مهمته:-
أ- انجاز الاعمال المطلوبة من المكاتب الرئيسية للطلاب المنتسبين الى الجامعات الموجودة في القطر الذي يوجد فيه المجلس
وارسال المعاملات الى المكاتب التي يمثلونها.
ب- في حالة رفض الجامعة اعتماد عضو او اكثر من اعضاء المجلس التنفيذي يمكن للمستشار/ الملحق الثقافي بالاتفاق مع الجامعة
اعتماد شخص او اكثر لتمثيل المجلس التنفيذي لدى الجامعة وذلك للقيام بما هو مطلوب منه لجميع المكاتب.
ج- يجب ان يكون للمجلس التنفيذي ممثل واحد على الاقل في كل صف من كل قسم من اقسام الكليات التي فيها طلاب منتسبون
عن طريق المكاتب او يقوم المجلس التنفيذي بتنظيم ذلك وتوزيع النفقات المشتركة على سائر المكاتب آخذا بعين الاعتبار
عدد الطلاب المشتركين في كل مكتب.
د- يقدم المجلس التنفيذي للمستشار / الملحق الثقافي كشفاً بأسماء جميع الطلاب المنتسبين في جامعات القطر الذي يعمل
فيه موضحاً فيه الخدمات التي قام بها المجلس لكل طالب. هذا ويمكن لعضو المجلس التنفيذي ان يمثل مكتباً واحداً او اكثر
من مكاتب خدمة الطلاب.
هـ- يكون لكل عضو من اعضاء المجلس التنفيذي من الاصوات بقدر عدد المكاتب التي يمثلها. وتكون قرارات المجلس التنفيذي
بالاكثرية المطلقة واذا تساوت الاصوات ترجح الجهة التي يصوت بجانبها المستشار/ الملحق الثقافي.

المادة 17

المادة 17- أ- اذا خالف اي مكتب احكام هذا النظام او قدم معلومات غير صحيحة للوزارة او تسبب اهماله بالحاق الضرر بأي
طالب منتسب عن طريقه فعلى الوزير ان ينذره لازالة هذه المخالفة او الضرر في خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه الانذار
واذا استمرت المخالفة او تكررت يحق للوزير ان يغلق المكتب بصورة مؤقتة او نهائية.
ب- للوزير الحق في سحب رخصة المكتب الذي يثبت عليه اختلاس وفي مثل هذه الحالة يعوض الاختلاس لاصحابه من قيمة الكفالة.

المادة 18

المادة 18- يلغي هذا النظام (النظام رقم 58 لسنة 1964).
1968/4/17.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق