نظام خدمة اصطفاف المركبات

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام خدمة اصطفاف المركبات لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

المجلس

:

المجلس البلدي أو لجنة البلدية المشكلة وفقا ‏لأحكام قانون البلديات أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو مجلس أمانة عمان الكبرى حسب مقتضى الحال.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المهنة

:

ممارسة أعمال تقديم خدمة اصطفاف المركبات .

المكان

:

الموقع المخصص لاصطفاف المركبات فيه والمرخص وفقاً لأحكام قانون رخص المهن وقانون رخص المهن لمدينة عمان  حسب مقتضى الحال .

المحل

:

المكان المخصص لممارسة أي من المهن وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

الرخصة

:

إجازة مزاولة المهنة الصادرة وفقا لأحكام قانون رخص المهن وقانون رخص المهن لمدينة عمان ولأحكام هذا النظام.

المرخص له

:

الشخص الاعتباري الحاصل على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.

التصريح

:

الموافقة الصادرة لممارسة المهنة في المكان وفقا لأحكام هذا النظام.

متلقي الخدمة

:

الشخص المستفيد من خدمة اصطفاف المركبات.

مقدم الطلب

:

 

الشخص الاعتباري الذي يتقدم بطلب الحصول على الرخصة أو التصريح حسب مقتضى الحال .

اللجنة

:

اللجنة المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب‌- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3

 أ-  مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تحظر ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على الرخصة والتصريح  وفقا لأحكام هذا النظام.

ب- يحظر على غير الاردنيين ممارسة المهنة.

المادة 4

أ- تقتصر المهنة على الشركات المسجلة بمقتضى قانون الشركات النافذ شريطة أن يكون الشركاء فيها جميعهم  والمؤسسون أردنيين وتكون غاياتها حصرياً تقديم خدمة اصطفاف المركبات وأن ترخص وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز إضافة خدمة اصطفاف المركبات إلى رخصة المحل شريطة استيفاء المتطلبات المنصوص عليها كافة في هذا النظام لإصدار الرخصة والتصريح.

2- لا يجوز للمحل الذي تمت اضافة المهنة إلى رخصة محله وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة تقديمها لأي جهة أخرى.

المادة 5

أ-  يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الرئيس مستوفياً شروط الحصول على رخصة المهن ومتطلباتها بمقتضى التشريعات ذات العلاقة  إضافة الى تقديم ما يلي:-

1- موافقة وزارة الداخلية .

2-  كفالة بنكية تجدد سنوياً باسم الرئيس إضافة الى وظيفته يحدد مقدارها وفقاً لما يلي :-

أ- (15) الف دينار للشركات التي ترخص وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.

ب- (10) آلاف دينار لأي محل تتم اضافة تقديم الخدمة إلى رخصته وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام.

ب- على المرخص له مباشرة تقديم الخدمة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة.

ج- تجدد الرخصة بتوافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 6

أ- يقدم المرخص له طلب الحصول على التصريح الى الرئيس على النموذج المعد  لهذه الغاية معززاً بالوثائق التالية:-

1- صورة مصدقة عن رخص المهن العائدة للمرخص له.

2- صورة مصدقة عن رخصة المهن العائدة للمحل الذي ستقدم الخدمة لصالحه.

3- المخططات المرورية والكروكية للمكان التي تبين عدد المواقف وخط سير المركبات من المحل الى المكان وبالعكس ، وموقع تسلّم  وتسليم المركبات من متلقي الخدمة والحيز المخصص لوضع لوحة مفاتيح مركبات متلقي الخدمة ومواقع تركيب كاميرات المراقبة .

4- موافقة وزارة الداخلية على المكان.

ب- يحيل الرئيس طلب الحصول على التصريح الى اللجنة لدراسته ووضع التنسيبات اللازمة بشأنه.

المادة 7

أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة برئاسة أحد موظفي البلدية لا تقل درجته عن الثانية وعضوية ممثلين عن كل من:- 

1- المحافظة المختصة.

2- مديرية الدفاع المدني المختصة.

3- مديرية الشرطة المختصة .

4-   إدارة السير.

ب- تتولى اللجنة دراسة الطلب وإجراء الكشف الحسي على المكان والمحل للتأكد من توافر ما يلي :-

1- أن يكون المكان كافيا لاصطفاف مركبات متلقي الخدمة وبما يتناسب مع عدد المواقف المطلوب تأمينها على أن لا يقل العدد المطلوب تأمينه عمّا هو منصوص عليه في نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان ونظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى.

2-  أن تقديم الخدمة في المكان وفقاً للمخططات المرورية المقدمة لا يؤثر في  الحركة المرورية.

3- تخصيص حيز واضح للعيان ضمن المحل لوضع لوحة مفاتيح مركبات متلقي الخدمة. 

ج- بعد دراسة الطلب وإجراء الكشف الحسي  والتأكد من توافر ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تكلف اللجنة المرخص لهم بما يلي:-

1-  إرفاق رخصة المهن العائدة  للمكان الصادرة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة ويستثنى من هذا الشرط اذا كان لدى المحل مواقف سيارات مرخصة إنشائيا.

2-   إرفاق عقد  ضمان مصدق لدى كاتب العدل أو عقد الايجار للمكان في حال كانت رخصة المهن العائدة للمكان ليست باسم المرخص له.

3-   إرفاق نسخة من العقد المبرم مع المحل المطلوب تقديم خدمة الاصطفاف لصالحه وعلى أن تحدد فيه مدته وعدد المواقف المطلوب من المرخص له تأمينها وشروطه وحقوق الطرفين والتزاماتهما.

4-  تركيب كاميرات مراقبة في موقع استلام وتسلّم المركبات وفي المكان المخصص لاصطفاف المركبات.

5-  تقديم صورة عن اذن الأشغال والمخططات الهندسية والإنشائية التي تبين المواقف المرخصة إنشائياً للمحل.

6-  تقديم وثيقة تأمين لتغطية مسؤولية المرخص لهم بحيث تشمل اضرار المركبات، على أن تحدد التغطيات والاحكام والشروط العامة والخاصة لوثيقة التأمين والاستثناءات التي ترد عليها ومبلغ

التحمل وأي امور أخرى مرتبطة بهذه الوثيقة بموجب تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية بالرقابة على قطاع التأمين في المملكة.

د- ترفع اللجنة تنسيباتها الى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأن الطلب اذا كان مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .

هـ 1- يصدر الرئيس تصريحاً باسم المرخص له لكل محل تقدم فيه المهنة.

2-  يجدد التصريح سنويا شريطة إرفاق الوثائق المنصوص عليها  في الفقرة (ج) من هذه المادة .

 

 

المادة 8

يلتزم المرخص له بما يلي:-

أ- وضع التصريح أو الرخصة التي تجيز ممارسة المهنة في المحل أو صورة طبق الأصل عنها حسب مقتضى الحال بقرب لوحة مفاتيح المركبات وإبرازها لموظفي الجهة المختصة المنصوص عليهم في المادة (14) من هذا النظام عند طلبهم ذلك.

ب- عدم ممارسة المهنة في أي محل أو تقديمها لأي  جهة تعاقد معها بعد صدور الرخصة إلا بعد حصوله على تصريح لممارسة المهنة في ذلك المحل.

المادة 9

المادة 9- أ- على المرخص له أثناء ممارسة المهنة الالتزام بما يلي :-

 1-  أن يكون لديه عدد كاف من المستخدمين جميعهم من الاردنيين المرخصين لقيادة المركبات والحاصلين على الموافقات الأمنية من الجهات المختصة .

2- تقيد المستخدمين  بارتداء زي موحد  مطبوعا عليه اسم المرخص له وشعاره إضافة الى وضع بطاقة صدر صادرة عن المرخص له تحمل صورة  العامل واسمه واسم المرخص له الذي يعمل لديه.

ب- تسلّم المركبات من متلقي الخدمة وتسليمها له في الموقع المحدد في المخططات المرورية .

ج- عدم حجز الطرق والأرصفة لغايات اصطفاف المركبات أو استخدام المواقف العامة لاصطفافها  أو الاصطفاف  أمام مداخل المواقف الخاصة والعامة . 

د-  وضع لافتة تشير إلى توفر المهنة.

هـ- وضع مفاتيح مركبات متلقي الخدمة التي يتم ركنها في لوحة المفاتيح في مكان ظاهر للعيان.

و- عدم استخدام مركبات متلقي الخدمة لغايات أخرى أو استخدامها بصورة مخلة بالنظام العام والسلامة العامة. 

المادة 10

على  المرخص له من خلال  مستخدميه تزويد متلقي الخدمة   بقسيمة تذكرة  اصطفاف على أن تحدد بياناتها وآلية استخدامها ومقدار بدل خدمة الاصطفاف الذي يستوفى من متلقي الخدمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .  

المادة 11

للرئيس الموافقة على منح المرخص له تصريحاً مؤقتاً لتقديم خدمة اصطفاف المركبات في المناسبات على ان تحدد الشروط والاحكام الخاصة بمنح التصريح المؤقت بما في ذلك مقدار بدل الخدمات الذي تستوفيه البلدية عن اصدار هذا التصريح بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 12

أ- تستوفي البلدية رسم اصدار تصريح سنويا عن المكان على النحو التالي:-

1-  بلديات الفئة الأولى (150) دينارا.

2-  بلديات الفئة الثانية (100) دينار.

3-  بلديات الفئة الثالثة (50) دينارا.

ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، تستوفي البلدية رسما مقداره (50) دينارا سنويا عن اصدار تصريح لكل مكان إضافي.

المادة 13

يجوز التنازل عن  ملكية الرخصة أو التصريح باستيفاء الشروط والأحكام والموافقات اللازمة وفق التشريعات ذات العلاقة وهذا النظام.   

المادة 14

يتولى موظفو البلديات والجهات الأمنية المختصة في أي وقت إجراء التفتيش على المرخص له ومكاتبه وسجلاته وعلى المحلات التي تقدم المهنة فيها للتأكد من مراعاة أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة والتحقق من أي شكاوى قد ترد بحق المرخص له.

المادة 15

أ- يعتبر كل شخص يمارس المهنة دون الحصول على الرخصة أو التصريح  مخالفاً لأحكام القانون وهذا النظام وللحاكم الإداري المختص اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة.

‌ب- يعتبر المرخص له مسؤولاً عن أي  أضرار أو مخالفات تقع خلافاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة وأحكام هذا النظام سواء نجمت عنه مباشرة أو عن مستخدميه.

المادة 16

أ- إضافة الى أي عقوبة ورد النص عليها في اي تشريع آخر إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأي من أحكام هذا النظام فللرئيس أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية:- 

1- توجيه إنذار للمرخص له بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة فيه.

2- مصادرة الكفالة البنكية المقدمة من المرخص له أو جزء منها، على أن يقوم المرخص له بإعادة إصدار الكفالة بكامل قيمتها باسم الرئيس إضافة لوظيفته .

3- وقف العمل بالتصريح أو التصاريح الممنوحة للمرخص له للمدة التي يقررها. 

ب- للرئيس إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:

1- فقدان أي شرط من شروط الترخيص.

2- ممارسة المهنة دون الحصول على التصريح.

3- عدم تجديد الكفالة البنكية عند انتهاء مدتها  أو  مصادرة كامل قيمتها أو جزء منها، خلال (30) يوماً من تاريخ الانتهاء أو المصادرة .

4- تكرار مخالفة أي من أحكام هذا النظام ثلاث مرات على الأقل خلال مدة الرخصة.

5- استخدام مركبة متلقي الخدمة خلافا لأحكام هذا النظام أو بصورة مخلة بالنظام العام  أو الآداب أو السلامة العامة أو الأخلاق أو لأي غرض آخر غير مشروع.

 

المادة 17

على المرخص لهم بمهنة تقديم خدمة اصطفاف المركبات قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 18

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التي تنظم السجلات والوثائق والمعلومات والعقود التي يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بها .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق