نظام خاص

المادة 1

المادة 1- اصرح بدخول الماعز والضأن من سوريا الى بلاد الامارة.

المادة 2

المادة 2- تلغى كلمة الماعز والضأن من النظام المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 702 الصادر بتاريخ 1 نيسان سنة 1941.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق