نظام خاص يقضي بمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون

المادة 1

عملاً بالسلة المخولة لي بموجب المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926. انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن آمر
بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ الى حين صدور أمر آخر من قبلي:
اولاً:
توضع تحت الرقابة المشددة كافة الاغنام والماعز الموجودة في قرى قضاء عجلون.

المادة 2

ثانياً:
يمنع دخول وخروج الحيوانات المذكورة في الفقرة الاولى في حدود قرية الى اخرى من قرى قضاء عجلون.

المادة 3

ثالثاً:
تدفن كافة الاغنام والماعز المائتة دفناً محكما.

المادة 4

رابعاً:
يمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون الى سوريا وفلسطين.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق