نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية

المادة 1

اولاً:- توضع تحت الرقابة المثبتة جميع الابقار الموجودة في القرى الواقعة على مسافة عشرة كيلو مترات من طرفي الحدود
الشمالية وهذا الحد يبتديء من خربة المعقود فغدير ابيض – ام الجمال – قرية الشجرة – قرية خرجا – قرية عالعال – قرية
حبراص – قرية كفرسوم – قرية ملكا – موقع القو – وادي العرب – البقاقورة زور الحصان – زور كنانة – وجميع القرى الداخلة
ضمن هذه المناطق وهي: خربة صما – قرية عمراوة – قرية عقربة – خربة المغير – الذنيبة – سحم الكفارات – قرية جابر –
وادي الشلالة المخيمة – خربة الحقو – المقارن – قرية الحمه – قرية الرمثا – قرية حرثا – ام قيس – قرية الرشيد – الطرق
– العدسية.

المادة 2

ثانياً:- تمنع حركة الابقارمن اي قرية او مقراو مزرعة الى اية قرية او مقر او مزرعة اخرى ضمن الحدود المذكورة في الفقرة
الاولى.

المادة 3

ثالثاً:- تمنع دخول الابقار الى منطقة الحدود هذه والخروج منها والمرور فيها.

المادة 4

رابعاً:- تتلف الابقار التي تثبت اصابتها بالوباء البقري بعد الفحص البيطري وتلك التي درجة حرارتها بين 5-39-40 درجة
سنتيغراد.

المادة 5

خامساً: -تحرق جيداً كافة الجثث بجلدها بعد ان تقطع قطعاً.

المادة 6

سادساً:- تلقح كافة الابقار التي كانت بتماس مع الابقار الموبؤة (رندريست سيروم) على ان يتكرر تلقيحها بعد فترة 21
يوماً.

المادة 7

سابعاً:- تهلك بالحال وتحرق الابقار التي تظهر عليها علامات المرض بعد التلقيح الاول ويعمل بموجب هذا النظام اعتباراً
من اول نيسان سنة 1927.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق