نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري عن حدود المنطقة الشمالية

المادة 1

اولاً –
توضع تحت الرقابة المتينة جميع المواشي الموجودة في القرى الواقعة على مسافة عشرة كيلومترات من طرفي الحدود الشمالية
وهذا الحد يبتديء من خربة المعقودة فغدير ابيض – ام الجمال – قرية الشجرة – قرية خرجه – قرية علعال – قرية حبراص –
كفرسوم – قرية ملكا – موقع القو – وادي العرب – الباجوزة – زور الحصان – زور كنانة – وجميع القرى الداخلة ضمن هذا
النطاق وهي:-
خربة صما ،قرية عمراوة، قرية عقربا، خربة المغير، الذنيبة، سحم الكفارات ، قرية جابر، وادي الشلالة ، المخيبة ، خربة
الحقو، المقارن ، قرية الحمه، قرية الرمثا ،قرية حرثا، قرية الرشيد، الطرة العدسية.

المادة 2

ثانياً –
تمنع حركة المواشي من اي قرية او مقر او مزرعة الى اية قرية او مقر او مزرعة اخرى ضمن الحدود المذكورة في الفقرة الاولى.

المادة 3

ثالثاً-
يمنع دخول الحيوانات الى منطقة الحدود هذه والخروج منها والمرور فيها.

المادة 4

رابعاً –
تتلف المواشي التي يتضح من الاعراض انها مصابة وكذلك المواشي التي تزيد درجة حرارتها على 39.5 درجة سنتغيرلد.

المادة 5

خامساً –
تدفن جميع الابقار دفناً محكماً.

المادة 6

سادساً-
تطعم كافة المواشي التي كانت بتماس مع المواشي الموبؤة ب( وندربست سييروم ) على ان يتكرر تطعيمها بعد فترة 21 يوماً.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق