نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية

المادة 1

اولا –
توضع تحت الرقابة المتينة جميع المواشي الموجودة في القرى الواقعة علي مسافة عشرة كيلومترات من طرفي الحدود الشمالية
وهذا الحد يبتدىء من خربة المعقود – فغدير ابيض – ام الجمال – قرية الشجرة – قرية خرجا – قرية علعال – قرية حبراص
– كفرسوم – قرية ملكا موقع القو – وادي العرب – الباجورة – زور الحصان – زور كنانة – وجميع القري الداخلة ضمن هذا
النطاق و هي:-
خربة صما – خربة المغير – قرية جابر – خربة الحقو – قرية الرمثا – قرية الرشيد – قرية عمراوة – قرية الذنيبة – وادي
الشلالة المقارن – قرية حرثا – الطرة – قرية عقربا – قرية سحم الكفارات.

المادة 2

ثانياَ –
تمنع حركة المواشي من اي قرية او مقر او مزرعة الى اية قرية او مقر او مزرعة اخرى ضمن الحدود المذكورة في الفقرة الاولى.

المادة 3

ثالثاَ –
يمنع دخول الحيوانات الى منطقة الحدود هذه والخروج منها والمرور فيها.

المادة 4

رابعاَ –
تتلف المواشي التي يتضح من الاعراض انها مصابة وكذلك المواشي التي تزيد درجة حراتها على 39.5 درجة سنتيغراد.

المادة 5

المادة الخامسة –
تدفن جميع جثث الابقار الهالكة دفناَ محكماَ

المادة 6

سادساَ –
تطعم كافة المواشي التي كانت بتماس مع المواشي الموبؤة ب (رنديست سيروم ) على ان يتكررتطعيمها بعد فترة 21 يوماً.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق