نظام خاص حول منع استيراد الماعز

المادة 1

يمنع دخول الماعز من لبنان والعراق ونجد والحجاز وفلسطين الى بلاد الامارة.

المادة 2

يعمل بهذ ا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق