نظام خاص حول منع استيراد الماعز
المادة 1
يمنع دخول الماعز من لبنان والعراق ونجد والحجاز وفلسطين الى بلاد الامارة.
المادة 2
يعمل بهذ ا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
يمنع دخول الماعز من لبنان والعراق ونجد والحجاز وفلسطين الى بلاد الامارة.
المادة 2
يعمل بهذ ا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.