نظام خاص (حول منع استيراد الطيور الداجنة من سوريا ولبنان)

المادة 1

1- يمنع استيراد ما يأتي من سوريا ولبنان الى امارة شرقي الاردن:-
أ- الطيور الداجنة (الدجاج – الحبش – الاوز – البط – الحمام )

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق