نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ومنتوجاتها وعلفها
المادة 0
نظام
يمنع استيراد ما يأتي من فلسطين الى امارة شرق الاردن.
المادة 1
اولاً: الضأن والماعز والبقر والجمال والدجاج.
المادة 2
ثانياً: جلود الحيوانات المذكورة في اعلاه وشعرها وصوفها.
المادة 3
ثالثاً: القش والتبن والزبل والعلف الاخضر والجاف.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1930/4/12.