نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها

المادة 1

يمنع استيراد مايأتي من فلسطين الى امارة شرق الاردن:-
أ- المواشي ذات الاظلاف (البقر – الضأن – الماعز).
ب- القش – التبن – الزبل (والعلف الاخضر والجاف).

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1931/6/23

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق