نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها

المادة 1

يمنع استيراد ما يأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن:
أ- المواشي ذات الاظلاف ( البقر والضأن والماعز ).
ب- القش – التبن – الزبل – العلف الاخضر والجاف.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق