نظام خاص حول السماح باصدار الاغنام والماعز من قضاء جبل عجلون

المادة 1

عملا بالسلطة المخولة لي بموجب الفقرة (و) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 انا رئيس وزراء أمارة
شرق الاردن آمر بالغاء النظام القاضي بمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون والمنشور في العدد (327) من الجريدة
الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق