“نظام خاص حول السماح باستيراد الضان والماعز”

المادة 1

المادة 1- يصرح باستيراد الضأن والماعز من العراق وسوريا ولبنان.

المادة 2

المادة 2- يستمر المنع على استيراد الابقار ومنتوجاتها وعلفها. القش. التبن. الزبل. والعلف الاخضر الجاف.

المادة 3

المادة 3- يلغى النظام الصادر بتاريخ 13 /2 /1937 المنشور في العدد 551 من الجريدةالرسمية.

المادة 4

المادة 4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق