نظام خاص بدخول الابقار وعلفها من سوريا الى شرق الاردن

المادة 1

اصرح بدخول الابقار وعلفها من سوريا الى بلاد الامارة.

المادة 2

يلغى النظام المنشور في عدد الجريدة الرسمية (702) الصادر بتاريخ 1-4-1941.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق