نظام خاص بدخول الابقار وعلفها من سوريا الى شرق الاردن
المادة 1
اصرح بدخول الابقار وعلفها من سوريا الى بلاد الامارة.
المادة 2
يلغى النظام المنشور في عدد الجريدة الرسمية (702) الصادر بتاريخ 1-4-1941.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
اصرح بدخول الابقار وعلفها من سوريا الى بلاد الامارة.
المادة 2
يلغى النظام المنشور في عدد الجريدة الرسمية (702) الصادر بتاريخ 1-4-1941.