نظام حول منع دخول وخروج حيوانات الفصيلة الخيلية

المادة 1

المادة 1- يمنع دخول الخيول والبغال والحمير من فلسطين الى شرق الاردن.

المادة 2

المادة 2- يمنع خروج الخيول والبغال والحمير من شرق الاردن الى فلسطين.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق