نظام حول منع دخول وخروج الحيوانات من الفصيلة الخيلية في المنطقة الواقعة على امتداد نهر الاردن لمسافة عشرة كيلو مترات باتجاه الشرق
المادة 1
المادة 1- تعتبر المنطقة الواقعة على امتداد نهر الاردن لمسافة عشرة كيلومترات باتجاه الشرق مشبوهة بمرض الخيول الافريقي.
المادة 2
المادة 2- يمنع دخول وخروج حيوانات الفصيلة الخيلية من المنطقة المذكورة في المادة الاولى واليها.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.