نظام حول منع دخول حيوانات الفصيله البقرية من مصر والسودان الى شرق الاردن

المادة 1

انا وزير التجارة والزراعة
لمناسبة انتشار مرض الطاعون البقري في مصر والسودان وعملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة “و” من المادة “19”
من قانون امراض الحيوانات لسنه 1926 اضع النظام الاتي:

1- يمنع استيراد ما يأتي من مصر والسودان على شرق الاردن.
أ- الجاموس ، البقر ، الغنم ، الماعز
ب- القش التبن ، الزبل ، العلف الاخضر والجاف.

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق