نظام حول منع الاغنام والمعز من لواء عجلون

المادة 1

عملا بالسلطة المخولة لي بموجب المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنه 1926 انا رئيس نظار حكومة شرق الاردن آمر
بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ الى حين صدور امر آخر من قبلي:
المادة 1-
توضع تحت الرقابة المتينة جميع الاغنام والمعز الموجودة في قرى لواء عجلون.

المادة 2

يمنع دخول وخروج الحيوانات المذكورة في الفقرة الاولى من حدود قربة الى اخرى من قرى لواء عجلون.

المادة 3

تدفن جميع الاغنام والمعز المائتة دفناً محكماً.

المادة 4

يمنع اصدار الاغنام والمعز من لواء عجلون الى سوريا وفلسطين
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1928/12/2

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق