نظام حول منع استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية

المادة 1

المادة 1- يمنع استيراد ما يأتي من فلسطين.
أ- الخيول
ب- الحمير
ج- البغال

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق