نظام حول منع استيراد الطيور من فصيلة الببغاء الى المملكة الأردنية الهاشمية

المادة 1

1- يمنع استيراد الطيور من فصيلة الببغاء الى المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق