نظام حول منع استيراد الطيور من فصيلة الببغاء الى المملكة الأردنية الهاشمية
المادة 1
1- يمنع استيراد الطيور من فصيلة الببغاء الى المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
1- يمنع استيراد الطيور من فصيلة الببغاء الى المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.