نظام حول منع استيراد الطيور الداجنة ولحومها زبلها وريشها من فلسطين الى شرقي الاردن

المادة 1

المادة 1- يمنع استيراد الطيور الداجنة ولحومها وزبلها وريشها من فلسطين الى شرقي الاردن.

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق