نظام حول منع استيراد الطيور الداجنة ولحومها زبلها وريشها من فلسطين الى شرقي الاردن
المادة 1
المادة 1- يمنع استيراد الطيور الداجنة ولحومها وزبلها وريشها من فلسطين الى شرقي الاردن.
المادة 2
المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.