نظام حول منع استيراد الحيوانات من الفصيلة الخيلية

المادة 1

يمنع استيراد ما يأتي من مصر والسودان والحبشة:-
أ- الخيول.
ب- الحمير.
ج- البغال.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق