نظام حول منع استيراد الحيوانات من الفصيلة الخيلية
المادة 1
يمنع استيراد ما يأتي من مصر والسودان والحبشة:-
أ- الخيول.
ب- الحمير.
ج- البغال.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
يمنع استيراد ما يأتي من مصر والسودان والحبشة:-
أ- الخيول.
ب- الحمير.
ج- البغال.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.